||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :30
من الضيوف : 30
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35521166
عدد الزيارات اليوم : 6601
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
استئناف العمل في المحاكم وحصر الأضرار لإصلاحها

رام الله - قانون -     قرر اليوم مجلس القضاء الأعلى، أن يكون دوام المحاكم الفلسطينية ليوم غدٍ الأربعاء 18/12 /2013، اعتيادياً، وأن يبدأ دوام محاكم محافظات نابلس ورام الله والخليل وبيت لحم، ومدينتي حلحول ودورا، في تمام الساعة العاشرة صباحا، أما بقية محاكم المحافظات الاخرى فالدوام فيها سيبدأ الساعة الثامنة 8:00 صباحا كالمعتاد.


وقد استأنفت اليوم المحاكم الفلسطينية عملها بعد انقطاع استمر يومين بسبب المنخفض الجوي الذي تأثرت به المنطقة وأثر على مناحي الحياة المختلفة، وقد انتظم العمل في محاكم المحافظات التي تأثرت بموجة الثلوج الساعة العاشرة صباحاً، أما بقية المحاكم فقد انتظم بها العمل بشكله الطبيعي.

وقد عانت اليوم المحاكم في كل من محافظات رام الله، نابلس، الخليل، بيت لحم، دورا وحلحول من صعوبة وصول القضاة والموظفين والمواطنين من وإلى المحاكم بسبب تراكم الثلوج على المداخل الرئيسية للمدن المذكورة أعلاه، وتشكل الجليد في الطرقات المؤدية إلى المحاكم، بالإضافة إلى تقطع التيار الكهربائي مما أثر على البرامج الإلكترونية التي تعتمد عليها المحاكم في العمل.

وأجرى رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فريد الجلاد جولة تفقدية لمجمع محاكم رام الله للاطلاع على سير العمل القضائي ومعرفة نسبة الضرر الذي لحق به، وبدأت اليوم طواقم مجلس القضاء الأعلى بالعمل على حصر الأضرار وإصلاحها حتى يتم استئناف العمل بشكله الاعتيادي خلال الأيام القادمة.

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 18-12-2013 01:59 صباحا  الزوار: 992    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الحاسـد يرى زوال نعمتك نعمة عليه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved