||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35321318
عدد الزيارات اليوم : 13016
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
إحالة تاجرين للنيابة لرفعهما الأسعار وللغش في الخليل

الخليل - قانون -       أحال مكتب الاقتصاد الوطني في مدينة الخليل اليوم الخميس، تاجرين إلى النيابة العامة، لرفعهما الأسعار بطريقة غير قانونية، وبسبب الغش في الوزن.


وقال مدير المديرية ماهر القيسي، إنه تم إحالة أحد أصحاب الأفران للنيابة العامة، لبيعه ربطة الخبز بوزن أقل من كيلو بأربعة شواقل، وأحد أصحاب محطات الوقود، بسبب رفعه الأسعار عن السعر الذي تم تحديده من قبل الهيئة العامة للبترول.

وأكد القيسي، أن دائرة حماية المستهلك نظمت خلال الأيام الماضية جولات مكثفة على المحال التجارية لتفقد الأسعار، وللتأكد من الوضع التمويني في المحافظة، مشيرا إلى أن الوضع التمويني جيد ولا يوجد أي نقص فيه.

أما فيما يتعلق بالأسعار أشار إلى أن جميع أسعار المواد التموينية الرئيسية لم يطرأ عليها أي تغير، باستثناء الخضار، والبيض، والدجاج، نظرا لتعرض بعض المنشآت الزراعية للدمار خلال المنخفض الجوي.

وأوضح أن الوزارة بالتعاون مع وزارة الصحة، والضابطة الجمركية، والزراعة، والمحافظة وكافة الجهات الرقابية وذات الاختصاص تتابع تنظيم السوق الداخلية من حيث الرقابة، وفحص المنتج حفاظا على المنتج الفلسطيني، مناشدا التجار عدم رفع الأسعار في هذه الظروف الصعبة، وإلا ستقوم الوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يرفع الأسعار.

من جهته، أكد مدير حماية المستهلك في مديرية الخليل أمجد قباجة، أن الجولات الميدانية مستمرة في المحافظة لضبط السوق الداخلية، وللتأكد من عدم وجود عمليات غش، ورفع للأسعار بطريقة غير قانونية، وأن المديرة جاهزة لاستقبال الشكاوى من المواطنين بخصوص أية مخالفة يتم رصدها بالسوق.

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 19-12-2013 09:01 مساء  الزوار: 570    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا كُنْـتَ ذا رَأيٍ فَكُنْ ذا عَزِيمـةٍ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved