||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35581536
عدد الزيارات اليوم : 3412
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
محكمة صلح دورا تفرج عن المتهمين في قضية تزوير النقود والوثاثق الرسمية والإستياء يعم اوساط المواطنين

الخليل -خاص قانون - افرجت يوم أمس محكمة صلح دورا عن ستة متهمين من الظاهرية ويطا جنوب الخليل بكفالة في قضية تزوير الاوراق النقدية والوثاثق الرسمية والتي اخذت ابعاد اقتصادية واجتماعية وسياسية لخطورتها ولتعلقها بالأمن الاقتصادي ولكون الكثيرين من المواطنين وقعوا ضحية النقود المزيفة والوثائق الرسمية المزورة وفور انتشار الخبر اعرب المواطنون عن استيائهم وعدم رضاهم عن السرعة الفائقة في اطلاق سراح المتهمين في حين تناولت وسائل الاعلام قبل ايام هذه القضية وبينت خطورتها على الأمن الاقتصادي والاجتماعي

في حيت تساءل البعض عن المعايير التي  تتبعها المحاكم الفلسطينية في تكفيل المتهمين وقال المواطن "م ن ج" ان موقوفين في تهم اخرى جنحوية يتم توقيفهم شهور بينما في قضايا جنائية وخطيرة يتم اطلاق سراح المتهمين في فترات قصيرة رغم خطورتها وتهديدها الأمن الاقتصادي والمجتمعي وطالب ضحايا القضايا الاقتصادية القضاء الفلسطيني في اعادة النظر في قرارات الافراج عن المتهمين وخاصة في القضايا الخطرة التي تعرض أمن المواطن والنظام العام للخطر في حين أكدت مصادر لمراسل قانون الخاص ان التحقيق لم ينتهي في هذا الملف وأن إخلاء سبيل المتهمين قد  يؤثر على مجريات التحقيق

الكاتب: Ayat بتاريخ: الثلاثاء 31-12-2013 04:28 صباحا  الزوار: 1951    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ووضع الندى في موضع السيف بالعلا ***‏ مضر كوضع السيف في موضع الندى. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved