|| |
|
||||
محكمة صلح دورا تفرج عن المتهمين في قضية تزوير النقود والوثاثق الرسمية والإستياء يعم اوساط المواطنين
الخليل -خاص قانون - افرجت يوم أمس محكمة صلح دورا عن ستة متهمين من الظاهرية ويطا جنوب الخليل بكفالة في قضية تزوير الاوراق النقدية والوثاثق الرسمية والتي اخذت ابعاد اقتصادية واجتماعية وسياسية لخطورتها ولتعلقها بالأمن الاقتصادي ولكون الكثيرين من المواطنين وقعوا ضحية النقود المزيفة والوثائق الرسمية المزورة وفور انتشار الخبر اعرب المواطنون عن استيائهم وعدم رضاهم عن السرعة الفائقة في اطلاق سراح المتهمين في حين تناولت وسائل الاعلام قبل ايام هذه القضية وبينت خطورتها على الأمن الاقتصادي والاجتماعي في حيت تساءل البعض عن المعايير التي تتبعها المحاكم الفلسطينية في تكفيل المتهمين وقال المواطن "م ن ج" ان موقوفين في تهم اخرى جنحوية يتم توقيفهم شهور بينما في قضايا جنائية وخطيرة يتم اطلاق سراح المتهمين في فترات قصيرة رغم خطورتها وتهديدها الأمن الاقتصادي والمجتمعي وطالب ضحايا القضايا الاقتصادية القضاء الفلسطيني في اعادة النظر في قرارات الافراج عن المتهمين وخاصة في القضايا الخطرة التي تعرض أمن المواطن والنظام العام للخطر في حين أكدت مصادر لمراسل قانون الخاص ان التحقيق لم ينتهي في هذا الملف وأن إخلاء سبيل المتهمين قد يؤثر على مجريات التحقيق الكاتب: Ayat بتاريخ: الثلاثاء 31-12-2013 04:28 صباحا الزوار: 1951 التعليقات: 0
|