||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :26
من الضيوف : 26
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35527895
عدد الزيارات اليوم : 13330
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
عقد المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء – مساواة دورة تدريبية بعنوان "الطلبات المستعجلة

رام الله - قانون -         عقد المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء – مساواة دورة تدريبية في رام الله بتاريخ 11 كانون ثاني 2014 بعنوان "الطلبات المستعجلة" بدعم من وزارة الخارجية الهولندية.


وحضر الدورة 20 محامياً مزاولاً ومتدرباً (من بينهم 14 من الإناث) وحاضر فيها القاضي محمد مسلم.

 

وناقش مسلم كيفية تقديم الطلبات المتعلقة بالمسائل المستعجلة والجهة التي تقدم لها هذه الطلبات. كما شرح طريقة نظر الطلبات حيث تتم بحضورالمستدعي أو تعين جلسة لذلك.

وتطرق المدرب إلى موضوع استئناف القرار الصادر في الطلب المستعجل وتكليف طالب الإجراء المستعجل بتقديم كفالة مالية.

وقد استعان القاضي بقانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 في إعطاء هذه الدورة.

وقد توصل المشاركون إلى التوصيات التالية: التركيز على الجانب العملي في التدريب وعقد محاكم صورية عن موضوع التدريب، بالإضافة إلى تكثيف الورش والدورات عن المواضيع القانونية.

الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 12-01-2014 11:06 مساء  الزوار: 923    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا لَمْ يكُنْ إلا الأَسِنَّةُّ مركباً، فلا رأي للمُضطرِ إلا رُكوبَها. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved