|| |
|
||||
بيان صادر عن نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين
قانون - نظرا لما يتعرض له أبناء الشعب الفلسطيني في سوريا بشكل عام،وما يتعرض له أبناء مخيم اليرموك بشكل خاص وما ألت إليه أوضاع المخيم من سياسة ممنهجة بالقتل والتجويع ومن منطلق البعد الوطني والأخلاقي والإنساني لنقابة المحامين الفلسطينيين والتي لم تكن يوما بعيدة عن معاناة وأهات أبناء الشعب الفلسطيني العظيم في الوطن والشتات. فان نقابة المحامين تحذر من خطورة الأوضاع في مخيم اليرموك الصامد،وان الجرائم التي ترتكب بحق شعبنا الفلسطيني في الشتات والذي نأى بنفسه عن التدخل في الصراعات الحاصلة في سوريا تشكل وصمة عار على جبين الإنسانية التي تشاهد فظاعة الجرائم دون أن تحرك ساكنا،وان المأساة التي يعيشها أبناء المخيمات والتي وصلت إلى حد التجويع المؤدي إلى الموت،وان هذه المأساة تتطلب تدخلا من ذوي الضمائر الحية وأحرار العالم لوضع حد لهذه الجرائم. وإننا في نقابة المحامين ومن منطلق المسؤولية الإنسانية بصدد مخاطبة كافة المؤسسات الدولية الإنسانية والنقابات الدولية والعربية الشريكة،كما وان نقابة المحامين وفي نفس السياق تعلن عن الخطوات التالية:-
كما وأننا في نقابة المحامين نناشد كافة القطاعات الرسمية والشعبية الفلسطينية بالقيام بواجبهم الإنساني اتجاه أبناء شعبنا الفلسطيني في مخيم اليرموك. الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 13-01-2014 07:00 مساء الزوار: 1298 التعليقات: 0
|