||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35648497
عدد الزيارات اليوم : 7744
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
إعلان صادر عن نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين (الاستثمار )

قانون -     بناءً على قرار مجلس النقابة الصادر بتاريخ 11/1/2014 المتضمن تشكيل لجنة استثمار برئاسة الأستاذ محمد جرار وعضوية الأستاذ يزيد الحاج قاسم  والأستاذ سلامة هلسه .


وتلبية للسياسة العامة لنقابة المحامين ولغايات العمل على استثمار أموال النقابة وحرصا على سلامة ونزاهة العمل في هذا المجال فقد قرر المجلس تحديد الإطار العام للاستثمار ضمن الرؤيا التالية :

  1. توجيه الاستثمار خدمة للنقابة ولأعضاء الهيئة العامة .
  2. حصر الاستثمار في قطاع الأراضي فقط كون الاستثمار في هذا القطاع هو استثمار آمن .
  3. أن تكون العقارات قريبة من المدن الرئيسية ويستحسن أن تكون داخل حدود البلديات كون الجهة المستفيدة من هذه الاستثمارات هي قطاع المحامين فقط .
  4. يستحسن أن لا تكون الأراضي على الشيوع إلا في الحالات التي يكون هناك مصلحة كبيرة للنقابة .
  5. أن تكون الأراضي مسجلة تسجيلا رسميا وصادر بها سند رسمي حسب الأصول (طابو) .
  6. أن تكون المواقع جيدة وقابلة للتسويق .

فعلى كل من لديه فرصة استثمار من الزميلات والزملاء المحامين حسب الرؤيا المذكورة التقدم بعرض هذه الفرصة على لجنة الاستثمار.

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 27-01-2014 11:32 مساء  الزوار: 720    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {إنَّ المُبَذِّرينَ كَانوا إخْوَانَ الشَّياطِين، وَكانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُوراً}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved