|| |
|
||||
إعلان صادر عن نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين (الاستثمار )
قانون - بناءً على قرار مجلس النقابة الصادر بتاريخ 11/1/2014 المتضمن تشكيل لجنة استثمار برئاسة الأستاذ محمد جرار وعضوية الأستاذ يزيد الحاج قاسم والأستاذ سلامة هلسه . وتلبية للسياسة العامة لنقابة المحامين ولغايات العمل على استثمار أموال النقابة وحرصا على سلامة ونزاهة العمل في هذا المجال فقد قرر المجلس تحديد الإطار العام للاستثمار ضمن الرؤيا التالية :
فعلى كل من لديه فرصة استثمار من الزميلات والزملاء المحامين حسب الرؤيا المذكورة التقدم بعرض هذه الفرصة على لجنة الاستثمار. الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 27-01-2014 11:32 مساء الزوار: 720 التعليقات: 0
|