|| |
|
||||
توضيح صادر عن مجلس نقابة المحامين
قانون - لقد استلم مجلس نقابة المحامين مسودة اتفاقية تفاهم من قبل معالي المستشار القانوني لسيادة الرئيس الأستاذ حسن العوري بتاريخ 11-2-2014.
وعقد اجتماعيين متتاليين يومي 11- 12-2-2014 لدراسة المذكرة. وسيقوم بتوجيه رسالة خطية لمعالي المستشار تبين رده على المسودة وذلك يوم الخميس الموافق 13-2-2014
الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 12-02-2014 08:25 مساء الزوار: 697 التعليقات: 0
|