|| |
|
||||
صادر عن نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين
قانون - نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين في سعيها للدفاع عن حقوق الإنسان وضمان حسن سير العدالة، ومن منطلق واجبها الوطني والقانوني والأخلاقي تعلن نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين أنها منذ الآن مستعدة لاستقبال شكاوى وتظلمات المواطنين، وتقديم كافة أشكال المساعدة القانونية لمستحقيها، وذلك في إطار المرصد الحقوقي الذي سيتم تأسيسه في النقابة فعلى كل من لديه مظلمة أو شكوى التوجه لمقر النقابة الرئيسي أو لأحد فروع نقابة المحامين لتقديمها بالذات. الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 18-02-2014 07:42 مساء الزوار: 1308 التعليقات: 0
|