||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35606599
عدد الزيارات اليوم : 2658
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
صادر عن نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين

قانون -        نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين  في سعيها للدفاع عن حقوق الإنسان وضمان حسن سير العدالة، ومن منطلق واجبها الوطني والقانوني والأخلاقي 

تعلن نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين أنها منذ الآن مستعدة لاستقبال شكاوى وتظلمات المواطنين، وتقديم كافة أشكال المساعدة القانونية لمستحقيها، وذلك في إطار المرصد الحقوقي الذي سيتم تأسيسه في النقابة فعلى كل من لديه مظلمة أو شكوى التوجه لمقر النقابة الرئيسي أو لأحد فروع نقابة المحامين لتقديمها بالذات. 

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 18-02-2014 07:42 مساء  الزوار: 1308    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الناسُ على دينِ ملُوكِهم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved