||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35607318
عدد الزيارات اليوم : 3377
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
التوصية بإيجاد آلية تسمح للمواطنين بتسديد غرامات مخالفات السير في أقرب محكمة

قانون -          خرج مشاركون من ورشة عمل نظمتها دائرة تكنولوجيا المعلومات في مجلس القضاء الأعلى حول" برنامج إدارة سير الدعوى (ميزان 2) " بعدد من التوصيات أبرزها إيجاد آلية تسمح للمواطنين بتسديد الغرامات المالية لمخالفات السير في أقرب محكمة من مكان وقوع المخالفة

تفعيل المحاكم النموذجية في كافة المحاكم بعد تقييم التجربة على محكمة رام الله، تفعيل دائرة التبليغات ومتابعة جميع التبليغات الصادرة والواردة الكترونيا والسماح للمواطنين والمحامين بالاطلاع على نتيجة التبليغ الكترونيا، العمل على إلغاء السجل الورقي واستبداله بسجل الكتروني من خلال الميزان وخاصة لمخالفات السير، وتزويد إدارات المجلس بإحصائيات عن العبء القضائي في جميع المحاكم لاتخاذ الإجراءات اللازمة حسب كل محكمة.
 
وتأتي هذه الورشة التي عقدت يومي الخميس والجمعة 20-21/2/2014 في فندق الانتركونتننتال في مدينة بيت لحم بمشاركة 34 موظفا وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، استكمالا لورشة سابقة عقدت بتاريخ 31/10/2013.
 
 وذكر مدير دائرة تكنولوجيا المعلومات مراد رمان أن هذه الورشة التي ضمت رؤساء دواوين ومدراء دوائر وموظفين في مجلس القضاء الأعلى تهدف إلى تعريف المشاركين بالاستخدام الأمثل لبرنامج(ميزان2) والاستفادة من ميزاته في عمل الإدارات المختلفة وزيادة فعالية العمل القضائي والإداري والخروج بتوصيات واقتراحات من أجل العمل على تطوير المرحلة الثانية من بناء برنامج(ميزان2).

 

 

الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 23-02-2014 11:05 مساء  الزوار: 894    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

النـار أهـون من العـار.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved