||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35607432
عدد الزيارات اليوم : 3491
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قتلوه على خلفية ثأر في الخليل وحكمت عليهم المحكمة مؤبد واشغال شاقة

رام الله - قانون -        أصدرت محكمة بداية رام الله أمس حكما بإدانة المتهمين (م.ع) 26 عاما، و(ن،ع) 32 عاما و(خ.ع) 33 عاما وجميعهم من الخليل، كما برأت المتهمين (م.ع) و(ع.ع) من تهمة التدخل بالقتل العمد لعدم كفاية الأدلة.

وأوضح بيان للمركز الإعلامي القضائي، اليوم الاثنين، أن المحكمة حكمت حضوريا بالأشغال الشاقة المؤبدة على المدان (م.ع) عن تهمة القتل العمد عملا بأحكام المادة 328 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 60، والحبس مدة سنتين عن تهمة حيازة سلاح ناري دون ترخيص، وعملا بأحكام المادة 72 من قانون العقوبات، قررت المحكمة دمج العقوبات وتطبيق الأشد وهي الأشغال الشاقة المؤبدة.

كما حكمت غيابيا بوضع المدانين (ن.ع) و(خ.ع) بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 15 عاما لكل منهما عن تهمة التدخل بالقتل العمد خلاف للمادتين 328 و80 من قانون العقوبات، وتشير الوقائع إلى قيام المدان (م.ع) عام 2010 بإطلاق النار من مسدس على المغدور (أ.ر) بمساعدة المدانين الآخرين بعد التخطيط مسبقا للقيام بذلك على خلفية ثأر بينهم.
وأضاف البيان، نظرا لكون المدانين شبابا وفي مقتبل العمر، قررت المحكمة وعملا بنص المادة 99 من قانون العقوبات تخفيض العقوبة بحق المدان (م.ع) لتصبح الأشغال الشاقة المؤقتة مدة 15 عاما، والأشغال الشاقة مدة سبع سنوات ونصف لكل من المدانين (ن.ع) و(خ.ع).
الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 24-02-2014 10:41 مساء  الزوار: 931    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وخير جليس في الزمان كتاب
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved