||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :8
من الضيوف : 8
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35606522
عدد الزيارات اليوم : 2581
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
ورشة عمل حول المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في جامعة الخليل

الخليل - قانون -       نظمت كلية الحقوق في جامعة الخليل من خلال العيادة القانونية ورشة عمل حول المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مع التركيز على الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين. 


هدفت الورشة إلى تعريف الطلبة بدور الهيئة في تعزيز حقوق الإنسان، باعتبارها مؤسسة دستورية مستقلة عن الحكومة، وحماية الحقوق

 

تأتي الورشة في إطار خطة التعاون بين الهيئة وكلية الحقوق في الجامعة لنشر المعرفة بحقوق الإنسان ووسائل الدفاع عنها وحماية الضحايا. حضر الورشة طلبة وأساتذة القانون في الجامعة ومحامين.

حاضر في الورشة الأستاذ فريد الأطرش، مدير مكتب الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في جنوب الضفة الغربية، والأستاذ بلال الملاح، الباحث الميداني في الهيئة. تناول الأطرش مفهوم الهيئات الوطنية لحقوق الإنسان ومبادئها ومهامها وفقا لمبادئ باريس الخاصة بالمؤسسات الوطنية باعتبارها من الجهات المؤثرة في صناعة القانون الدولي لحقوق الإنسان منذ العام 1990 على مستوى العالم ومنذ 1995 في فلسطين. وبين الملاح مهام الهيئة وآليات عملها، والمتمثلة في تلقي الشكاوى ومتابعتها وبرامج التوعية والتدريب وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان وإعداد التقارير القانونية وحث السلطات الفلسطينية على احترام حقوق السجناء وحرية الرأي والتعبير ومنع التعذيب والفصل من الوظيفة على أساس سياسي.

قدم للورشة وأدارها، الأستاذ سامر نجم الدين، المدرس في كلية الحقوق في جامعة الخليل. وفي نهاية الورشة تم فتح باب النقاش للحضور وتم توزيع عدد من منشورات وإصدارات ومطبوعات الهيئة.

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 03-03-2014 05:53 مساء  الزوار: 765    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {فَإِذَا عَزَمتَ فَتَوكَّل عَلَى اللهِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ المُتَوكِّلِينَ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved