||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35637715
عدد الزيارات اليوم : 9174
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
مجلس القضاء الاعلى يعقد تدريباً للقضاة حول اكتشاف التزوير

رام الله - قانون  -     أكد القاضي أسعد مبارك، رئيس دائرة التدريب القضائي أنها المرة الأولى التي ينظم فيها تدريب للقضاة حول اكتشاف تزوير المستندات والعملات، وقال إن هذا الموضوع مهم للغاية في القضايا الجزائية والمدنية، وأنه جزء من احتياجات القضاة وفق الخطة الاستراتيجية للتدريب القضائي للعام 2014- 2015.

جاءت أقواله خلال افتتاح دورة تدريبية للقضاة تستمر لمدة ثلاثة أيام حول كشف التزوير والتزييف، بالتعاون مع مشروع بي جيب الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وشاركت في الافتتاح تيريزا كندي، مديرة مشروع بي جيب، والخبير الأردني، المدرب أمجد عطية، خبير التزوير والتزييف المعتمد من شركة جنرال، ونادية سعد مسؤولة التدريب في مشروع بي جيب.


وقالت كندي خلال الافتتاح، إن الهدف من دعم هذا التدريب هو مساعدة القضاة على أداء مهامهم في كشف التزوير وقراءة تقارير الخبراء بطريقة علمية واحترافية، كما أعلنت في سياق كلمتها عن انتهاء مشروع بي جيب، وبداية مشروع جديد لدعم القضاء سيستمر لمدة 5 سنوات.


ويشتمل التدريب خلال أيامه الثلاثة على انواع التزوير والآثار المترتبة على جرائم التزوير، تحليل ومضاهاة الخطوط والخصائص الكتابية وصفاتها، الصفات التي تتميز بها الكتابة العربية وأدواتها مع التطبيقات العملية، خطوات ومنهجية مقارنة الامضاء والكتابة اليدوية، مهارات التحقق من هوية العميل، خطوات ومنهج الكشف عن تزوير الشيكات، والوثائق والمستندات، إضافة إلى كشف التواقيع الصحيحة والتواقيع المزورة، والأسس العلمية لذلك، والتزوير بالإضافة والطمس والتزوير بالمحو، والتزوير بالإضافة، وغيرها من المواضيع.

الكاتب: lana بتاريخ: السبت 08-03-2014 11:48 مساء  الزوار: 886    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قالَ رسولُ اللهِ صلّى اللهُ عليه وآله وسلّم: ‏إذَا التقى المُسلِمان بسيفَيهِما فالقَاتِلُ والمَقْتولُ في النَّارِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved