|| |
|
||||
مجلس القضاء الاعلى يعقد تدريباً للقضاة حول اكتشاف التزوير
رام الله - قانون - أكد القاضي أسعد مبارك، رئيس دائرة التدريب القضائي أنها المرة الأولى التي ينظم فيها تدريب للقضاة حول اكتشاف تزوير المستندات والعملات، وقال إن هذا الموضوع مهم للغاية في القضايا الجزائية والمدنية، وأنه جزء من احتياجات القضاة وفق الخطة الاستراتيجية للتدريب القضائي للعام 2014- 2015. جاءت أقواله خلال افتتاح دورة تدريبية للقضاة تستمر لمدة ثلاثة أيام حول كشف التزوير والتزييف، بالتعاون مع مشروع بي جيب الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وشاركت في الافتتاح تيريزا كندي، مديرة مشروع بي جيب، والخبير الأردني، المدرب أمجد عطية، خبير التزوير والتزييف المعتمد من شركة جنرال، ونادية سعد مسؤولة التدريب في مشروع بي جيب.
الكاتب: lana بتاريخ: السبت 08-03-2014 11:48 مساء الزوار: 886 التعليقات: 0
|