||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :29
من الضيوف : 29
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 37424216
عدد الزيارات اليوم : 4250
أكثر عدد زيارات كان : 61563
في تاريخ : 21 /06 /2024
عاش الثامن من آذار.. بقلم المحامي د. بسام القواسمي

أقر اليوم العالمي للمرأة لأول مرة في كوبنهاغن عام 1910، حيث كانت الاجواء تحضر للحرب العالمية الأولى وذلك تيمناً بحادثة حصلت سنة 1857 في نيويورك حيث خرجت المرأة تطالب بتحديد ساعات عمل لها فاضطهدت واستشهدت في الثامن من آذار ولهذا اليوم تاريخه واسبابه. 


 

فكانت تحتفل به فقط المنظمات النسائية، واصبح رسمياً بعد أن اعترفت به الجامعة العربية ومنظمة الأمم المتحدة. 
ها هو الثامن من آذار يأتي من جديد، ها هو يومك يعيد إلينا ذكريات التضحيات الكبيرة التي قدمتها نساء العالم أجمع، في سبيل المساواة والعدالة، في سبيل إنسانيتنا نحن النساء...

وفي الثامن من اذار ، نؤكد بأن هذه المناسبة ما زالت تزيد نساء فلسطين إصراراً وتحدياً من أجل الاستمرار في النضال الوطني، والاجتماعي، من أجل وطن حر مستقل، ومجتمع تسوده المساواة وتصان فيه الحريات ويحكمه القانون.

لقد قدمت المرأة الفلسطينية التضحيات الجسام في النضال الوطني من أجل التحرر والاستقلال، واستشهدت مئات النساء، واعتقل منا الآلاف، وهدمت بيوتهن، وواجهن الحياة الصعبة وصنعن صمود الشعب الفلسطيني عبر الاتفاقيات المتتالية. ورغم كل ذلك، لا زال هناك الكثير من الظلم والاضطهاد الذي تعاني منه النساء الفلسطينيات في شتى المجالات. في الأسرة، وفي العمل، في حقهن في اختيار شريك حياتهن ، في الشارع، وحتى في العمل السياسي والوطني.

إن نضالنا الاجتماعي من أجل المساواة والعدالة، جزء لا يتجزأ من حلمنا الوطني الكبير، بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، دولة المشاركة والمساواة والعدالة. من أجل ذلك قدمنا الكثير، ومن أجله ماضون في طريقنا إلى النهاية.

كل التحية والإكبار للمرأة الفلسطينية في البيت والعمل وفي ميادين التحدي

 
الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 09-03-2014 06:28 مساء  الزوار: 4064    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

خيرُ المُحادِثِ والجَليسِ كتابٌ ***‏ تَخـلو به إنْ ملّكَ الأصحاب ُ
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved