||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35633640
عدد الزيارات اليوم : 5099
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بداية اريحا تُدين متهمين بالخيانة والقتل القصد

اريحا - قانون -      أصدرت محكمة بداية اريحا ، اليوم الأحد، حكمين منفصلين أدانت فيهما متهمين بالخيانة والقتل القصد.

وأوضح بيان أصدره المكتب الاعلامي للنيابة العامة أن المحكمة ادانت المتهم (ع.د) بتهمة الخيانة خلافاً لأحكام المادة 110 فقرة 2 من قانون العقوبات النافذ ، وأصدرت عليه حكماً بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة 15 عاماً وتم اصدار الحكم غيابياً.

وذكر البيان ان ذات المحكمة أصدرت حكماً في قضية أخرى أدانت خلاله متهمين اثنين بتهمة القتل القصد بالاشتراك خلافاً لأحكام المادة 326 بدلالة المادة 76 من قانون العقوبات، حيث قررت وضع المدان الاول (ك.ج) بالاشغال الشاقة المؤفتة لمدة 15 عاماً، و (ح.ج) وهو حدث بالسجن لمدة اربع سنوات، وذلك بعد اقدامهما بتاريخ 27/5/2012 على قتل زوج اختهما طعناً بالسكاكين في مدينة الخليل اثر خلافات ومشاكل نشبت بينهما.

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 10-03-2014 11:18 مساء  الزوار: 641    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى:{كُلُّ نفسٍ بِمَا كَسَبَت رَهِينَةٌ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved