||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35353844
عدد الزيارات اليوم : 384
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
العدل العليا تقرر وقف إضراب الأطباء

قانون -       قررت محكمة العدل العليا في جلستها المنعقدة اليوم برام الله، وقف الإضراب الذي دعت له نقابة الأطباء احتجاجا على إقرار نظام التفرغ للأطباء الذي دخل حيز التنفيذ مطلع هذا الشهر، واعتبرت المحكمة أن في الإضراب خرق واضح للمادة 67 من قانون العمل رقم (7) لسنة 2000 بشأن تنظيم الحق في الإضراب، وجاء في قرارها أن نص المادة نص آمر يتعلق بالاجراءات القانونية وهو من النظام العام.

وعقدت الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي هشام الحتو وعضوية القاضيين رفيق زهد ومصطفى القاق، بحضور مساعد النائب العام د. أحمد براك ممثلا عن الجهة المستدعية، والمحامي عدنان أبو ليلي وكيل الجهة المستدعى ضدها.

هذا ورفعت المحكمة الجلسة ثلاث مرات على التوالي لتقديم المرافعات من كلا الطرفين وسماع الشهود.

وأثار وكيل الجهة المستدعى ضدها دفعا يفيد بأن قرار الطعن الصادر من الجهة المستدعية هو ضد مجلس نقابة الأطباء مركز القدس وهيئة مركز النقابة مركز القدس، وطلب رد الدعوى لانعدام الخصومة.

من جانبه أوضح ممثل الجهة المستدعية أن النيابة العامة قد رفعت القرار المطعون فيه ضد المستدعى ضدها وهي مصدرة القرار الصادر عن مجلس نقابة الأطباء مركز القدس ومختوم بختمها وهيئة المكتب تعني هيئة مكتب مجلس النقابة ولا يجوز رفع القضية على نقابة الأطباء الأردنيين لأن الجهة المستدعى ضدها تمثل نقابة الأطباء في الضفة الغربية وهي الجهة الفعلية التي قامت بالإضرابات والاحتجاجات، هذا بالإضافة إلى أن ممثلها الدكتور شوقي صبحة والصفة مرفوعة عليه وعلى مصدر القرار الحقيقي، وطلب عدم الالتفات إلى ما أثاره وكيل المستدعى ضدها من دفع.

وتنص المادة 67 المذكورة حسب ما تلتها المحكمة على يجب توجيه تنبيه كتابي من قبل الطرف المعني بالإضراب أو الإغلاق إلى الطرف الآخر وإلى الوزارة قبل أسبوعين من اتخاذ الإجراء موضحاً أسباب الإضراب أو الإغلاق، يكون التنبيه قبل أربعة أسابيع في المرافق العامة، في حال الإضراب يكون التنبيه الكتابي موقعاً من 51% من عدد العاملين في المنشأة على الأقل، وفي حال الإغلاق تكون نفس النسبة من مجلس إدارة المنشأة، لا يجوز الإضراب أو الإغلاق أثناء إجراءات النظر في النزاع الجماعي، يترتب على عرض نزاع العمل الجماعي على جهة الاختصاص وقف الإضراب أو الإغلاق.

وقالت مصادر في نقابة الاطباء ان نقابة الاطباء رفضت التعليق على قرار المحكمة، وان الهيئة الادارية للنقابة دعت الى اجتماع عاجل في مدينة رام الله لاعطاء الموقف النهائي من قرار المحكمة فيما اذا ما كانت ستلتزم به .

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 12-03-2014 10:36 مساء  الزوار: 1119    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم: ‏ازْهَدْ في الدنيا يُحبّك الله وازهدْ فِيما عِنْد الناسِ يحِبّك الناسُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved