||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35404192
عدد الزيارات اليوم : 7307
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
مجلس القضاء يكتشف اختلاسات بـ 400 الف شيكل في 4 محاكم

قانون -كشف القاضي عماد مسودة، رئيس إدارة المحاكم، عن قيام إدارة المحاكم بالكشف عن وجود اختلاسات بمبالغ نقدية قد تصل الى 400 ألف شيكل من قبل أمناء صناديق وكتّاب عدل في محاكم بيت لحم وحلحول ورام الله وأريحا.


أفاد القاضي مسودة في حديث  انه وفي إطار عملية الرقابة الذاتية على الاعمال الادارية والمالية في المحاكم، ومن خلال دائرة الرقابة والجودة لدينا، تم اكتشاف شبهة جزائية في 4 محاكم، حيث تم تحويل المتهمين بارتكاب هذه الشبهات الى هيئة مكافحة الفساد والتي حولت ملفهم للنيابة للتحقيق فيه.

وأضاف القاضي مسودة انه لا زال التحقيق مع المشتبه بهم جار، وحال اكتمال التحقيقات سيتم تحويلهم للقضاء للبت في قضيتهم.

وقال مسودة:" ضمن أهداف مجلس القضاء الاعلى لتعزيز الشفافية والنزاهة، سيتم قريباً التعاون مع دائرة الرقابة الادارية والمالية وهيئة مكافحة الفساد تدعيم الطاقم الاداري للعمل المشترك لتدقيق كافة الصناديق في المحاكم والرقابة الادارية على اعمال المحاكم، وذلك ضمن سعينا لمحاربة الفساد".

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 31-03-2014 11:50 مساء  الزوار: 1053    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ظلُّ السلطَانِ سَريـعُ الزَوَالِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved