|| |
|
||||
مجلس القضاء يكتشف اختلاسات بـ 400 الف شيكل في 4 محاكم
قانون -كشف القاضي عماد مسودة، رئيس إدارة المحاكم، عن قيام إدارة المحاكم بالكشف عن وجود اختلاسات بمبالغ نقدية قد تصل الى 400 ألف شيكل من قبل أمناء صناديق وكتّاب عدل في محاكم بيت لحم وحلحول ورام الله وأريحا. أفاد القاضي مسودة في حديث انه وفي إطار عملية الرقابة الذاتية على الاعمال الادارية والمالية في المحاكم، ومن خلال دائرة الرقابة والجودة لدينا، تم اكتشاف شبهة جزائية في 4 محاكم، حيث تم تحويل المتهمين بارتكاب هذه الشبهات الى هيئة مكافحة الفساد والتي حولت ملفهم للنيابة للتحقيق فيه. الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 31-03-2014 11:50 مساء الزوار: 1053 التعليقات: 0
|