||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35398363
عدد الزيارات اليوم : 1478
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
التسجيل الجديد للاموال غير المنقولة التي لم يسبق تسجيلها في فلسطين

قانون- يعرف التسجيل الجديد بأنه "تسجيل الأموال غير المنقولة التي لم يسبق تسجيلها في دوائر تسجيل الاراضي"

وهو بذلك لا يشمل الاراضي التي تمت بها اعمال التسوية وتم اصدار سجل طابو بها، وهو اجراء اختياري من قبل المالكين لتسجيل اموالهم غير المنقولة لدى دوائر الاراضي، وهو بذلك يخرج عن نطاق إرادة الدولة بإجراء التسجيل جبرا على الأموال غير المنقولة ، وبالتالي فان هذه الاجراءات تكون على نفقة المالين بشكل كلي ولا تكلف الدولة شيئا ،


بل وبخلاف ذلك فان الدولة تتقاضى رسوما معينة عند القيام بتلك الاجراءات في سبيل اتمام اجراءات التسجيل ، علما بأن قوة السند الصادر عن طريق التسجيل المجدد له قوة السند الصادر عن التسوية وكلاهما يقطع النزاع فيما يخص ملكية الارض وبصدوره لا يجوز الطعن به او الادعاء خلاف ما ورد به.

 


اضغط للإطلاع على البحث كاملا

 

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 09-04-2014 09:58 مساء  الزوار: 6246    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وما خير ليل ليس فيه نجوم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved