|| |
|
||||
اعلان صادر عن نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين
قانون- طرح عطاء إعداد دليل للدائرة الفنية للنقابة في اطار الجهود الحثيثة التي تبذلها نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين لإعداد دليل سياسات وإجراءات وعمل دائرة الشؤون الفنية في نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين بما يشمل سياسات وإجراءات الدائرة لتخطيط وتنفيذ وتقييم البرامج المختلفة والأنظمة الداخلية للدائرة وما إلى ذلك ضمن نشاطات مشروع تعزيز قدرات المحامين الفلسطينيين وتطوير مهنة المحاماة في فلسطين رقم 1111/171/316 الممول من الاتحاد الأوروبي والهادف إلى الارتقاء بكفاءة نقابة المحامين في آلية تنظيمها لدائرة الشؤون الفنية بما يخدم المحامين المزاولين والمتدربين الأمر الذي من شأنه تعزيز القدرات المؤسساتية للنقابة وتمكينها من تقديم الخدمات المنتظمة والمجدية والناجعة والمدروسة لأعضائها خاصة ولقطاع العدالة والمجتمع الفلسطيني عامة في الاراضي الفلسطينية، تعلن النقابة عن حاجتها الى خبير لإعداد دليل لدائرة الشؤون الفنية وفقا للشروط المرجعية المطلوبة.
فعلى السادة المستشارين المختصين والمؤهلين الراغبين في التقدم لهذا العطاء استلام نسخة من الشروط المرجعية من الصفحة الالكترونية من خلال الرابط www.palestinebar.ps.> وللإفراد شاملة لما يفرضه القانون من ضرائب في موعد أقصاه الساعة الثانية من بعد ظهر يوم األحد الموافق 4/5/2014 على عنوان النقابة الكائن في رام الله شارع الإرسال عمارة السلام الطابق الثاني لمزيد من التفاصيل يمكن الاتصال على نقابة المحامين الفلسطينيين الاستاذ جميل شحادة / تلفون 4104101 .
نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين
المقدمة: نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين تنظيم مهني نقابي مستقل يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الادارية و المالي يتولى شؤونها مجلس منتخب يعمل بمنأى عن أي تدخل أو تأثير خارجي. مركزها الرئيسي القدس كما تمارس عملها من خلال فروعها العاملة في كافة أنحاء الوطن. تتجسد رسالة نقابة المحامين بمجموعة من المبادئ التي تعمل النقابة من أجل حمايتها وتطويرها وهذه المبادئ هي حماية الحريات والحقوق وتسهيل الوصول إلى العدالة ورفع مستوى مهنة المحاماة. يعتبر المكتب الفني من أحد أهم أركان نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين حيث يتولى طاقم المكتب الفني مراجعة كافة المواد القانونية قبل نشرها بالإضافة لمتابعة برامج التعليم المستمر المختلفة والتي تهدف لرفع قدرات المحامين المزاولين. تتكفل المنحة الأوروبية لنقابة المحامين من خلال مشروع تعزيز قدرات المحامين الفلسطينيين وتطوير مهنة المحاماة في فلسطين بتوفير الدعم والمساندة لها لإنجاز ما يلزم من الأعمال التحضيرية لتقديم برنامج التدريب للمحامين المتدربين وبرنامج التعليم المستمر اللذين يستهدفان المحاميين المتدربين وينظمان في مقر النقابة ومكاتبها الفرعية بالإضافة الى اعداد المدخلات اللازمة (بما فيها المدربين,والمواد التدريبية,والأجهزة وغيرها)وتنفيذ البرامج التدريبية على ارض الواقع ومن جملة الامور التي تتكفل بها هذه المنحة تقديم العم والإسناد للمؤتمرات السنوية التي يحضرها المحامون وتحرير النشرة الاخبارية الشهرية ونشرها وإصدار المجلة القانونية الفصلية ومراجعات الكتب السنوية وطباعة كتيبات القوانين المختلفة وإطلاق موقع الكتروني حديث ومتطور لنقابة المحامين بما يتيح لأعضاء النقابة وموظفيها الاطلاع على المعلومات التي تلزمهم في اداء اعمالهم ومهامهم , المشكلة: تتلخص المشكلة بوجود سياسات وإجراءات للمكتب الفني إلا انها غير واضحة وغير مكتملة ولا تعبر عن مضمون اهداف المكتب الفني ورؤية ورسالة النقابة
المنهجية المقترحة: يجب أن يشمل المقترح المقدم من خبير إعداد دليل المكتب الفني تفصيلا حول اسلوب والطريقة التي سيتم فيها إعداد الدليل من اجتماعات ومراجعات ونقاشات وما إلى ذلك لإعداد الدليل مع الفترة الزمنية المطلوبة لإعداده وفقا للمراحل المختلفة. المخرجات المتوقعة: دليل شامل ومتكامل لسياسات وإجراءات ونماذج عمل المكتب الفني بما يشمل آلية التخطيط والتنظيم والتنفيذ والتوجيه والرقابة بشكل يساعدها على تنفيذ مهامها بأكبر قدر من الكفاءة والفعالية والمهنية لتحقيق أهدافه. التكلفة المالية: تقديم تكلفة مفصلة لإعداد دليل المكتب الفني حسب ايام العمل المطلوبة وتوضيح التكلفة اليومية من اجور ومصروفات ذات علاقة. ويفضل أن يقدم الخبير عرضه المالي عن الاجر اليومي الذي يتقاضاه وعدد ايام العمل المطلوبة لإنجاز هذه المهمة، وتقدم بعملة اليورو الأوروبي شاملة كافة التكاليف والمصاريف وما يفرضه القانون من ضرائب بالنسبة للأشخاص العاديين، أما بالنسبة لمقدمي الخدمات الاستشارية المسجلين رسميا لدى دوائر الضريبة فيجب عليهم تقديم عروضهم غير شاملة لضريبة القيمة المضافة وان يكون باستطاعتهم اصدار فواتير ضريبية صفرية بالقيمة المستحقة
مؤهلات الخبراء الاستشاريين: يشترط في المتقدم ان يكون من ذوي المؤهلات العلمية والخبرات العملية الكافية في مجال إعداد دليل للدائرة الفنية وبفضل أن يكون الدليل الذي أعده سابقا ذا خبرة مشهود لها، و ان يقوم بإرفاق ما يثبت قدراته وخبراته في هذا المجال مبينا المؤهلات العلمية والخبرات العملية والجهات التي سبق له التعامل والتعاقد معها في السنوات الخمس السابقة مع وضع عناوين هذه الجهات وما الى ذلك من معلومات اضافية اخرى. للمزيد من المعلومات عن الدليل المطلوب إعداده، يمكن للمتقد زيارة مقر النقابة الكائن في رام الله شارع الارسال عمارة السلام ط2 او الاتصال بمدير المشروع الاستاذ جميل شحادة على تلفون 22 2102292. تقييم عرض إعداد دليل دائرة التدريب: سيقوم الفريق الفني المسؤول عن إعداد الدليل بتقييم العروض المستلمة بناء على المعايير التالية ووفقا للنسب المرفقة: 1. الكفاءة و الخبرة السابقة والحالية في تطوير مناهج تدريبية مشابهة 30 نقطة 2. المنهجية المقترحة للعمل 23 نقطة 0. الاطار الزمني المقترح للتنفيذ 23 نقطة 4. العرض المالي 30 نقطة
تقديم عروض الأسعار تقدم عروض الأسعار بالظرف المغلق الموقع والمختوم على العنوان التالي نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين رام الله شارع ألإرسال عمارة السالم الطابق الثاني وذلك في موعد أقصاه الساعة الثانية من بعد ظهر يوم األحد الموافق 4/5/2014
الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 27-04-2014 07:36 مساء الزوار: 1175 التعليقات: 0
|