||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :33
من الضيوف : 33
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35631939
عدد الزيارات اليوم : 3398
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
المعهد القضائي يعقد دورة للقضاة حول التحكيم

قانون- عقد المعهد القضائي الفلسطيني اليوم وبالتعاون مع مجلس القضاء الأعلى، وغرفة التجارة الدولية الفلسطينية، دورة تدريبية للقضاة حول التحكيم، شارك فيها مجموعة من القضاة من كافة محافظات الضفة الغربية.

وتم خلال الدورة التدريبية مناقشة التطبيقات الأساسية في علم التحكيم، وإجراءات التحكيم جدلية العلاقة بين المحكمة وهيئة التحكيم، وإشكالات وتفاصيل في إجراءات التحكيم، وعوارض الخصومة التحكيمية وانقضائها، والمستحدث والجديد في مشروع قانون التحكيم.
وقالت القاضي ثريا الوزير مدير المعهد القضائي الفلسطيني إن هذه الدورة تأتي في إطار برنامج تدريبي متكامل على قانون  التحكيم الساري ومشروع قانون التحكيم والتي سيتم تنفيذها على مدى عام كامل بمشاركة خبراء محليين وأجانب في التحكيم.
الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 09-06-2014 09:41 مساء  الزوار: 729    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أغنى الأغنياءِ مَنْ لم يكُنْ للبُخلِ أسيرًا. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved