|| |
|
||||
الحمد الله: الدعم الكامل للقضاء من قبل الرئيس والحكومة
قانون- أكد رئيس الوزراء د.رامي الحمد الله على الدعم الكامل للسلطة القضائية واستقلالها من قبل السيد الرئيس محمود عباس، والحكومة الفلسطينية ممثلة بمجلس الوزراء، واستعداد الأخيرة لتلبية احتياجات القضاء وفق الإمكانيات المتاحة لديها، مشدّداً على أن السلطة التنفيذية لا تتدخل في عمل القضاء. وجاءت تصريحاته اليوم خلال زيارته لمقر مجلس القضاء الاعلى حيث استقبله رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي علي مهنا، وأعضاء مجلس القضاء والمحكمة العليا، وتوجه الحمد الله بالتهنئة للقاضي مهنا على الثقة التي منحه إياها السيد الرئيس، والشكر للرئيس السابق لمجلس القضاء الأعلى، القاضي فريد الجلاد.
الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 11-06-2014 10:36 مساء الزوار: 684 التعليقات: 0
|