|| |
|
||||
وزارة العدل تعقد اختبار الترجمة القانونية للغة الانجليزية
قانون- عقدت وزارة العدل يوم الأحد 15-04-2013 الاختبار التحريري للترجمة القانونية للغة الانجليزية في قاعات الكلية العصرية رام الله. حيث أدى الاختبار75 متقدما ممن تم استيفاؤهم للشروط المطلوبة للحصول على رخصة المترجم القانوني المحلف باللغة الانجليزية.
يذكر أن وزارة العدل ومن خلال دائرة الترجمة تقوم على إجازة المترجمين وذلك بمنحهم شهادة ترخيص بالترجمة من اللغة الأجنبية إلى اللغة العربية ومن اللغة العربية إلى اللغة الأجنبية كل حسب اختصاصه، بحيث يحصل المترجم على شهادة مترجم قانوني محلف.
و يستطيع الحاصلين على الشهادة ترجمة السندات والوثائق القانونية لاعتمادها لدى الجهات الرسمية داخليا أو خارجيا، إضافة إلى تيسير عمل المحاكم من خلال وجود مترجمين إن كان هناك طرف أجنبي في القضية المنظورة أمام القضاء الفلسطيني.
الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 16-06-2014 09:17 مساء الزوار: 2839 التعليقات: 0
|