|| |
|
||||
بداية قلقيلية تحكم بالأشغال الشاقة ثلاث سنوات على متهم بتقديم شهادة زور
قانون- صدرت محكمة بداية قلقيلية اليوم حكما بالأشغال الشاقة المؤقتة ثلاث سنوات على المتهم(م.ش) 46 عاما من قلقيلية عن تهمة تقديم شهادة زور خلافا لأحكام المادة 214/2 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 60، والحكم قابل للاستئناف. وتشير الوقائع أنه في عام 2011 قدم المدان أمام محكمة بداية قلقيلية شهادة مناقضة للتي قدمها سابقا أمام النيابة العامة، وبالتالي يكون قد قدم شهادة زور أمام المحكمة وهي جريمة يعاقب عليها القانون. الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 19-06-2014 09:21 مساء الزوار: 703 التعليقات: 0
|