||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :10
من الضيوف : 10
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35608001
عدد الزيارات اليوم : 4060
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بيان صادر عن نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين

قانونرسالة إلى أحرار العالم ....تقوم قوات الاحتلال الإسرائيلية ومنذ أكثر من أسبوع باقتحام المدن الفلسطينية بحجة اختطاف ثلاثة مستوطنين ولا تتورع عن القتل والأسر ومهاجمة البشر والحجر متخذه من اختفاء المستوطنين ذريعة لذلك.

إن نقابة المحامين لا تستغرب ما تقوم به قوات الاحتلال لان هذا أسلوب نعرفه جيدا وان تلك القوات لا تعرف أسلوبا غيره وقد اعتدنا منها ذلك، وهي تنظر إلى المواطن الفلسطيني على انه نكره لا قيمة له.
 
إننا إذ ندين تلك الممارسات وجب علينا توضيح التالي :
 
1- إن أسلوب العقاب الجماعي مرفوض وهو أسلوب بغيض .
 
2- لم يثبت اختطاف المستوطنين لغاية الآن وهم بحكم المفقودين.
 
3- لقد أدان رأس الهرم في السلطة الوطنية الفلسطينية أي عمليه تستهدف مدنيين ولم تقابل هذه الإدانة بأي فعل ايجابي من الاحتلال.
 
4- ان المفقودين فقدوا في منطقه لا تخضع امنيا لسيطرة السلطة الوطنية الفلسطينية.
 
5- إن المستوطن دخيل على أرضنا ولا حق له علينا خاصة بالحماية فالسلطة لم تقام لحماية المستوطنين.
 
6- إن الكثير من أسرانا البواسل هم رهن الاعتقال الإداري وموقوفين منذ سنوات دون محاكمه وهم مضربين عن الطعام منذ ما يقارب الشهرين ومنهم من هو مضرب منذ مده تزيد عن مائة يوم.
 
7- إن ما تقوم به دولة الاحتلال بحق أسرانا البواسل جعل البعض يفكر بالبحث عن طرق عنيفة لإنصاف هؤلاء الذين يضربون عن الطعام منذ مده طويلة تحت أنظار العالم الذي لم يحرك ساكنا وعليه فان إسرائيل تتحمل مسؤولية ما يحدث حتى لو كان هناك خطف فعلا.
 
8- إن قيام قوات الاحتلال بمهاجمة البشر والحجر وقتل واسر أبناء شعبنا يستوجب وقفة عز من أحرار العالم ضد هذه الهجمة البربرية.
 
يا أحرار العالم...
عليكم عدم التنصل من مسؤولياتكم واتخاذ خطوات عمليه ضد الظلم الذي يتعرض له أبناء شعبنا الفلسطيني و إن نقابة المحامين الفلسطينيين وأمام هذا الوضع الخطير وأمام هذه الهجمة الشرسة غير المبررة بصدد تشكيل لجان متخصصة من المحامين لبحث السبل القانونية المتاحة لتقديم ما يلزم من الشكاوى أمام المحاكم الدولية وأمام الأمم المتحدة والجمعية العمومية ومخاطبة كل المؤسسات الإنسانية الفاعلة في المجتمع الدولي والمؤسسات الشريكة ووضعها أمام مسؤولياتها لمحاسبة الاحتلال على جرائمه المرتكبة بحق أبناء شعبنا العظيم.
 
دمتم ودام شعبنا العربي الفلسطيني حرأً عصيا على الكسر.
 
تحريرا بتاريخ 22/6/2014
 
نقابة المحامين
 
 
 
 
 
الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 23-06-2014 07:52 مساء  الزوار: 848    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أكبرُ مِنك بيومٍ يَعرِفُ عَنْك بسَنةٍ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved