|| |
|
||||
النيابة العامة تنهي ورشة عمل لمناقشة دليل الاجراءات الادارية الموحد
قانون- عقدت النيابة العامة اليوم ورشة عمل حول دليل اجراءات عمل قلم النيابة بحضور رؤساء النيابات وذلك بالتنسيق بين دائرةالتدريب التابعة للادارة العامة للتخطيط والسياسات في مكتب النائب العام وبين مشروع دعم قطاع العدالة "جيساب"الداعم للنيابةالعامة. وقد ناقشت الدورة اجراءات العمل الرئيسية في مكاتب النيابة العامة من حيث آلية خدمة الجمهور وادارة السجلات وتنظيم استلام الشكاوى. كما تم التطرق لكافة المهام الادارية والتي تتعلق بارشفة الملفات وتنفيذ الاحكام القضائية. كما وتطرق المجمتعون الى آلية التقارير واعداد الاحصائيات وذلك من خلال نقاش مفتوح حيث تم الخروج بالعديد من التوصيات النهائية والخطوات المستقبلية المتعلقة باعتماد دليل اجراءات عمل قلم النيابة العامة وطباعته وتوزيعه على جميع كادر النيابة العامة. الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 18-08-2014 05:06 مساء الزوار: 704 التعليقات: 0
|