||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :5
من الضيوف : 5
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35605126
عدد الزيارات اليوم : 1185
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
نقابة المحامين والجامعة العربية الأمريكية توقعان اتفاقية لتعزيز التعاون في المجالات الأكاديمية والقا

قانوننقابة المحامين 14 أب 2014
وقعت نقابة المحامين اتفاقية تعاون مع الجامعة العربية الأمريكية لتعزيز التعاون في المجالات الاكاديمية والقانونية، تقضي الاتفاقية بتقديم تخفيض بنسبة 20% على رسوم الساعة المعتمدة لأعضاء الهيئة العامة للنقابة من المحامين المزاولين والمتدربين الراغبين باستكمال دراستهم العليا في تخصص القانون التجاري في حرم الجامعة في جنين أو في مقر الدراسات العليا في رام الله اعتبارا من الفصل الدراسي الأول للعام 2014-2015.

ووقع الاتفاقية نقيب المحامين المحامي حسين شبانة ورئيس الجامعة الدكتور محمود أبو مويس، بحضور عضو مجلس النقابة المحامي احمد النتشة والمستشار الأكاديمي لمجلس الإدارة الدكتور وليد ديب، ومساعد رئيس الجامعة للشؤون الإدارية والمالية فالح أبو عرة، والمستشار القانوني للجامعة المحامي صلاح جودة، وعميدا كلية الحقوق الدكتور طارق كميل، والدراسات العليا الدكتور عبد الرحمن أبو لبدة،.

خلال مراسم التوقيع، قال الدكتور أبو مويس: "إن الجامعة حريصة على بناء تعاون هادف مع مؤسسات المجتمع الفلسطيني لتحقيق الفائدة للمواطن في شتى المجالات، وإيماناً منها بدور نقابة المحامين المهم والأساسي في تعزيز مفهوم العدالة وسيادة القانون جاءت هذه الاتفاقية التي ستساهم بشكل فاعل في إعداد جيل من رجال القانون يتمتعون بالخبرة القانونية المطلوبة لتمتين وتدعيم أركان العدالة في فلسطين.

وأوضح ان هذه الاتفاقية كفيلة بتقديم خدمة تعليمية متميزة بتكاليف مناسبة لأعضاء الهيئة العامة لنقابة المحامين لاستكمال دراستهم العليا والحصول على درجة الماجستير في القانون التجاري للمحامين الراغبين، إضافة إلى تعزيز التعاون في المجالات الأكاديمية والقانونية الأخرى بين كلية الحقوق والنقابة.
بدوره أشاد نقيب المحامين بالجامعة العربية الأمريكية قائلا: "إن الجامعة صرح علمي متميز تتبنى أساليب تدريس متقدمة، وتتمتع بسمعة أكاديمية طيبة فلسطينيا وإقليميا، وان كلية الحقوق فيها مصنع لا ينضب لتخريج محامين أكفاء مشهود لهم في المراكز القانونية والمحاكم المختصة لأنهم تتلمذوا على أيدي أعضاء هيئة تدريسية من الخبراء على المستوى الوطني.

وأضاف، ان الاتفاقية ذات جوانب متميزة من شأنها الترسيخ لتعاون وطني رائد في المجال القانوني والأكاديمي بين النقابة وكلية الحقوق، إضافة للمساهمة بتحقيق فرصة للراغبين من أعضاء النقابة لاستكمال الدراسات العليا في الجامعة العربية الأمريكية في تخصص القانون التجاري في حرم الجامعة في مدينة جنين أو بمقر الدراسات العليا في مدينة رام الله والحصول على خصم بنسبة 20% على الساعة المعتمدة.

وتتناول الاتفاقية عدة بنود من أبرزها العمل على إنشاء مركز يمنح شهادات المزاولة الدولية لمهنة المحاماة والتركيز على فروع القانون الدولي والعام والخاص، والشراكة لبناء كادر قانوني فلسطيني يكون له دور في إدارة الصراع القانوني لضمان معاقبة الاحتلال في المحاكم الدولية والعمل على استكمال اعتراف المجتمع الدولي بفلسطين كدولة.

وتركز الاتفاقية على تحقيق تعاون بين الكلية والنقابة في مجال المسابقات الوطنية للمحكمة الصورية بحيث يكون الأساتذة المحامين المزاولين قضاة ومدربين في المسابقات، وتنظيم الدورات والندوات والمؤتمرات الدولية العلمية والقانونية المشتركة، والاستفادة من خبرة النقابة ومنتسبيها في تطوير وتحديث برامج القانون في الجامعة بما يتماشى مع الأنظمة المعمول بها.

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 18-08-2014 11:29 مساء  الزوار: 931    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

استر عورة أخيك لما يعلمه فيك.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved