||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :29
من الضيوف : 29
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35275948
عدد الزيارات اليوم : 2729
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
دورة حول ضحايا العنف الأسري في كلية الحقوق في جامعة الخليل

قانون- اختتمت كلية الحقوق في جامعة الخليل، من خلال العيادة القانونية، وبالتعاون مع برنامج تعزيز قطاع العدالة الفلسطيني

دورة تدريبية حول حقوق المرأة والنوع الاجتماعي وقانون الأحوال الشخصية لطلبة كلية الحقوق بعنوان "دعم مراجعي المحاكم الشرعية وضحايا العنف الأسري"

استهدفت الدورة 25 من طلبة كلية الحقوق في الجامعة. درب في الدورة كل من الأستاذة خديجة البرغوثي، الأستاذة سيرين الأخرس، والأستاذة منال الجعبة، وبإشراف كل من هشام عواد الدكتور، مدير برنامج التعليم القانوني في البرنامج، وبتنسيق من الأستاذ هندام الرجوب الباحث في العيادة القانونية.

اشتمل الدورة على جلسات تدريبية، تم التعريف فيها على حقوق المرأة والنوع الاجتماعي، اتفاقية إزالة جميع أشكال التمييز ضد المرأة وآلية تطبيقها بعد انضمام فلسطين لها مؤخرا، الإعلان العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة وآليات التعامل مع قضايا العنف المبني على النوع الاجتماعي، قانون الأحوال الشخصية، الاخلاقيات والمهارات اللازمة بالمستشار القانوني، قانون أصول المحاكمات الشرعية، وحالات دراسية في قانون الاحوال الشخصية وخاصو في مسائل الحضانة والنفقة ومشاهدة الأبناء في حالة انفصال الوالدين.

في نهاية التدريب تم توزيع شهادات مشاركة على الطلبة من خلال عميد كلية الحقوق الدكتور معتز قفيشة الذي شكر برنامج تعزيز قطاع العدالة الفلسطيني الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على عقد هذا اللقاء وعلى دعمه المتواصل لكلية الحقوق والعيادة القانونية.

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 28-08-2014 06:24 مساء  الزوار: 1036    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: { وَآيَةُ لَّهُمُ الأَرْضُ المَيْتَةُ أَحيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبَّاً فَمِنْهُ يَأكُلوُن، وَجَعَلْنَا فيِها جَنَّاتٍ مِن نَّخِيلٍ وأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فيِهَا مِنَ العُيُونِ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved