|| |
|
||||
وكيل وزراة العدل يبحث مع خبراء دوليين في علم السموم إنشاء مختبر للسموم في فلسطين
قانون- التقى وكيل وزارة العدل القاضي إياد تيم، اليوم، مع الخبيرين الدوليين في علوم السموم الخبير سايمون كوسبي والخبير أيان اوكسلي من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODC بحضور ق.أ الإدارة العامة للطب العدل في وزارة العدل د. صابر العالول، وفني المختبر في وزارة العدل أ.سلهام عويس، ومدير مشروع تطوير الموارد البشرية والحوكمة الخاصة بالطب الشرعي العلوم الجنائية UNODC أ.معتصم عوض، لبحث إمكانية إنشاء مختبر للسموم في فلسطين، وذلك في إطار مشروع تطوير قدرات الطب العدلي والعلوم الجنائية الممول من الحكومة الكندية
من جانبه أكد وكيل وزارة العدل خلال الاجتماع مع الخبراء على أهمية وحساسية وجود مثل هذا المختبر، خاصة وان بعض الفحوصات المتعلقة بالأمور الجنائية لا يوجد فيها أمان مطلق من حيث نقل عينات الفحص خارج فلسطين، وذلك لعدم وجود سيطرة تامة للسلطة الفلسطينية على حدود دولة فلسطين.
وأشار تيم إلى انه لدينا كفلسطينيين من الموارد البشرية والفنية ما يكفي للبدء بإنشاء مختبر سموم بما يناسب المرحلة الحالية على أن يتم تطويره في المستقبل.
وسيقوم الخبيران الدولييان بزيارات تشمل مختبرات كلية الصيدلة في جامعة الخليل، وجامعة القدس ابو ديس، ومختبرات السموم والتحاليل الطبية في جامعة النجاح ومختبرات الصحة المركزية التابعة لوزارة الصحة الفلسطينية، وذلك للخروج بتقرير يتم تقديمه لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ووزارة العدل، لتحديد إمكانية إنشاء مختبر فلسطيني للسموم.
الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 13-10-2014 06:57 مساء الزوار: 642 التعليقات: 0
|