||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :29
من الضيوف : 29
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35293001
عدد الزيارات اليوم : 2877
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
رئيس مجلس القضاء الأعلى يلتقي نقيب المحامين

قانونالتقى أمس رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي علي مهنا بنقيب المحامين المحامي حسين شبانة في المقر الرئيسي للنقابة برام الله.


ويأتي هذا اللقاء استكمالا لتنفيذ بنود الاتفاقية السابقة الموقعة بين الطرفين وعمل اللازم لتمكين منظومة العدالة كوحدة غير متجزئة للقيام بعملها على أكمل وجه.
وناقش الطرفان عددا من القضايا القانونية والإدارية الهادفة إلى سرعة الحصول على عدالة ناجزة وتعزيز ثقة المواطن بمنظومة العدالة، كما تم التباحث في سبل التعاون المشترك لغايات تطوير عمل منظومة العدالة وأدائها الأمر الذي ينعكس إيجابا على المواطن الفلسطيني.
وتم الحديث عن أداء المرافق القضائية خاصة دوائر التنفيذ كونها الدائرة التي تؤدي إلى الحصول على النتيجة النهائية من التقاضي أمام المحاكم، إضافة إلى الإشكاليات الناجمة عن التعديلات القانونية الأخيرة والتعديلات المرجوة مستقبلا.
وأكد الطرفان على أنهما ينظران لبعضهما كوحدة واحدة تعمل معا بهدف تحقيق العدل الذي ينشده المواطن وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة.
الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 14-10-2014 06:30 مساء  الزوار: 781    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {واهجُرهم هَجراً جَميلاً}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved