||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :15
من الضيوف : 15
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35458394
عدد الزيارات اليوم : 8734
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
مركز مدى والنيابة العامة يعقدان ورشة متخصصة حول حرية التعبير

قانون- اختتمت اليوم في مدينة رام الله ورشة عمل متخصصة بحرية الرأي والتعبير نظمها المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية (مدى) بالتعاون مع النيابة العامة حيث شارك فيها عدد من اعضاء النيابة العامة من محافظات الضفة الغربية المختلفة, وذلك ضمن مشروع الدفاع عن حرية التعبير من خلال بيئة قانونية سليمة الممول من الاتحاد الأوروبي.

وافتتح اعمال الورشة الاستاذ موسى الريماوي مدير عام مركز مدى رحب فيها بالحضور وأشار انها  تأتي في ظل ظروف معقدة يعيشها شعبنا وتلقى بظلالها على حرية التعبير في بلادنا، كما تواصل سلطات الاحتلال انتهاكاتها لأبسط الحقوق الانسانية لشعبنا، ففي الوقت الذي احتفل العالم بذكرى الاعلان العالمي لحقوق الانسان فقد ارتكبت جريمة بشعة بقتلها للوزير زياد ابو عين.

وتحدث الريماوي عن عمل مركز مدى في رصد الانتهاكات ضد الصحفيين وعمل الوحدة القانونية للمركز التي تقوم بالدفاع عن الصحفيين وتقديم الاستشارات القانونية المجانية لهم، بالإضافة الى عمله من اجل اقرار قانون لحق الحصول على المعلومات، وعقد ورشات العمل التدريبية للصحفيين وطلبة الاعلام وإطلاق حملات للترويج لحق التعبير وإعداد الدراسات .

وقال اننا نثمن عاليا  التطور الكبير الحاصل في عمل النيابة العامة منذ قيام السطة الوطنية الفلسطينية على طريق بناء قدرات العاملين فيها وتحسين ادائهم، وتكريس مبادئء حقوق الانسان في عملها.

من جانبه شكر مدير دائرة التخطيط والسياسات في النيابة العامة الاستاذ ياسر حماد مركز مدى لعقد هذه الورشة مع النيابة من أجل مناقشة موضوع حرية الرأي والتعبير والذي يتيح لوكلاء االنيابة بداية لمعرفة ماهية حرية الرأي والتعبير، حدودها، والتفريق ما بين حرية التعبير وجرائم الذم والقدح، لما لذلك من أهمية كبرى في عمل النيابة العامة وتحديداً عندما يتعلق الموضوع في التعامل مع قضايا تمس الصحفيين. 

وأكد الاستاذ حماد على أن أساس عمل وكلاء النيابة هو الدفاع عن حقوق المواطنين والحق العام ولذلك من الأهمية معرفتهم لحقوقهم وحدود حرية الرأي والتعبير.

واستمرت الورشة لمدة يومين تم خلالهما مناقشة قضايا حرية الرأي التعبير، والحق في الحصول على المعلومات، وقوانين الإعلام الناظمة للعمل الصحفي في فلسطين وتأثيرها على حرية الرأي والتعبير.

 

 

الكاتب: lana بتاريخ: السبت 13-12-2014 06:31 مساء  الزوار: 609    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

احفظ قرشك الأبيض ليومك الأسود.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved