||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :21
من الضيوف : 21
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35283484
عدد الزيارات اليوم : 10265
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النيابة العامة تنهي دورة تدريبية حول الدروس المستفادة في ضوء مراجعة أسباب الأحكام الصادرة بالبراءة

قانون- انهت النيابة العامة اليوم السبت دورة تدريبية تحت عنوان "الدروس المستفادة في مراجعة أسباب الأحكام الصادرة بالبراءة"، وذلك بدعم من مشروع دعم قطاع العدالة (جيساب) وبالتنسيق مع دائرة التدريب التابعة للإدارة العامة للتخطيط والسياسيات في مكتب النائب العام، وقد حضر الورشة رؤساء ووكلاء النيابة العامة من مختلف المحافظات.

افتتح الدورة البروفيسور جون مكي مدير مشروع دعم قطاع العدالة (جيساب)، مرحباً بالحضور ومنوها بأهمية دعم وعقد مثل هذه الدورات لما لها من أهمية في تطوير أداء عمل النيابة العامة في الملفات التحقيقية. وشارك في الدورة الدكتور القاضي علي أبو حجيلة – رئيس هيئة محكمة الإستئناف الأردنية، وعن مكتب النائب العام الأستاذ ياسر حماد – مدير دائرة التخطيط والسياسات في مكتب النائب العام، بالإضافة إلى فريق عمل مشروع دعم قطاع العدالة.

وقدم الأستاذ نادر حمادنة من مشروع دعم قطاع العدالة دراسة عن أسباب البراءة في القضايا الجزائية في عدد من النيابات، وأشارت الدراسة إلى أهم الأسباب التي أدت إلى خسارة القضايا المحالة من النيابة العامة إلى المحكمة.

ومن جانبه قدم الدكتور القاضي علي أبو حجيلة عرضاً شاملاً وموسعاً حول الدروس المستفادة والإرشادات بناء على الدراسة المشار إليها، والتي تشكل مراجعة لأسباب خسارة القضايا والإرشادات المقابلة لهذه الأسباب.

وقد شارك السادة رؤساء ووكلاء النيابة العامة الحضور بالنقاش والحوار وقدموا لتجاربهم المختلفة بهذا الشأن كما أشاروا إلى أهمية الخروج بقرارات وتوصيات بخصوص معالجة أهم الأسباب التي تؤدي إلى خسارة القضايا أمام القضاء بما لا يخل بمبدأ سيادة القانون وتحقيق العدالة

الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 14-12-2014 08:28 مساء  الزوار: 628    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الحسد.. أسلحة دمار شامل أول ما تفتك بقاعدة إطلاقها
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved