||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :12
من الضيوف : 12
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35283318
عدد الزيارات اليوم : 10099
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
ورشة عمل لبحث سبل التعاون بين مؤسسات المجتمع المدني المختصة بقضايا العنف ضد المرأة والنيابة العامة

قانون-  استضاف مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي ورشة عمل بين مؤسسات المجتمع المدني المختصة في قضايا العنف ضد المرأة النيابة العامة لبحث سبل التعاون في القضايا المرتبطة بالعنف ضد المرأة. وشارك في الورشة التي عقدت بمبادرة من النيابة العامة، دارين صالحية رئيس النيابة العامة المكلفة بالاشراف على قضايا النوع الاجتماعي في مكتب النائب العام،

وهدى روحانا خبيرة النوع الاجتماعي ووكلاء نيابة من منطقة وسط وشمال الضفة الغربية  ومديرة البرامج ورئيسة وحدة الخدمات في المركز اضافة الى مجموعة من المحاميات والاخصائيات الاجتماعيات من مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، كما شارك في الاجتماع ايضا ممثلات عن جمعية طوباس الخيرية ونساء من اجل الحياة وهي من المؤسسات العاملة في تقديم خدمات ارشاد اجتماعي وقانوني للنساء المعنفات والمنتهكة حقوقهن.

خلال افتتاح الورشة رحبت امل ابو سرور مديرة البرامج في مركز المرأة بمبادرة النيابة العامة الى عقد مثل هذه الورشة، وشكرت ابو سرور الحضور على الاستجابة للمشاركة في الورشة التي تأتي في سياق رؤية المركز واهدافه في تعزيز التنسيق والتعاون وتحقيق مبدأ تكاملية العمل بين كافة المؤسسات المجتمعية من اجل مواجهة العنف المبني على اساس النوع الاجتماعي. واوضحت ابو سرور  ان المركز  يطمح الى مأسسة التعاون والتكامل في العمل لصالح النساء المعنفات في كافة محافظات الوطن. واكدت ابو سرور ان المركز  يعمل منذ عدة سنوات على دعم وتطوير قدرات عدد من المؤسسات القاعدية النسوية العاملة في محافظات وسط وشمال الضفة الغربية لتقديم خدمات ارشاد قانوني واجتماعي ذات جودة للنساء المعنفات. وتمنت ابو سرور ان تساهم الورشة في بلورة اجراءات واضحة ومحددة تسهل عمل المؤسسات القاعدية التي  تقدم خدمات الدعم والاسناد للنساء المعنفات.

من ناحيتها عبرت دارين  صالحية رئيس النيابة العامة- وحدة النوع الاجتماعي في مكتب النائب العام عن سرورها بعقد مثل هذه الورشة. واشارت صالحية الى انه رغم ان النيابة العامة تعمل بصورة متواصلة على التدقيق والتحقيق في كل تفاصيل القضايا، وهو ما يقوم به وكلاء النيابة في اية قضية ترد اليهم، الا ان التخصص في العمل سيساهم في تعزيز المهنية في مثل هذه القضايا، وهو طموح تعمل النيابة العامة على تحقيقه من خلال تخصص وكلاء نيابة في مختلف محافظات الوطن في متابعة كل القضايا التي ترتبط بالعنف المبني على اساس النوع الاجتماعي. وتمنت صالحية  ان تكون مقدمة لعقد سلسلة من الاجتماعات واللقاءات الموسعة بين النيابة والمؤسسات النسوية والحقوقية التي تقدم الدعم والاسناد للنساء المعنفات بهدف الخروج باجراءات تساهم في تطوير آليات العمل والتدخل. وأشارت الى انه سيتم خلال الورشة تبادل الخبرات وتجارب العمل، وعبرت صالحية عن الاستعداد من قبل النيابة والانفتاح الكامل على كافة المؤسسات للوصول الى مأسسة التعاون وتكامل العمل مع المؤسسات المختلفة للتسهيل على النساء المعنفات.

وخلال الورشة استعرضت المحامية غادة شديدة عمل جمعية طوباس الخيرية في توفير الدعم والاسناد للنساء المعنفات في محافظة طوباس مستعرضة العقبات والصعوبات التي تواجهها المؤسسة في هذا المجال. ومن ناحيتها عرضت فاطمة عاصي تجربة مماثلة لمؤسسة نساء من اجل الحياة التي تقدم خدماتها للنساء في محافظتي سلفيت وقلقيلية. كما قدمت هنادي حميدات رئيسة وحدة الخدمات في مركز المرأة خلاصة تجربة المركز في مجال تقديم الخدمات للنساء المعنفات والصعوبات التي لا زالت تعترض المركز خلال مختلف مراحل الاسناد والدعم للنساء. وجرى خلال الورشة نقاش موسع بين ممثلات المؤسسات ووكلاء النيابة من محافظات رام الله، سلفيت، نابلس، طولكرم وجنين واستعراض تجربة عمل النيابة العامة خلال العمل مع النساء المعنفات. كما جرت مناقشة العقبات التي تبرز في أي مراحل من هذه المراحل، وكذلك آليات التدخل والاجراءات التي يمكن للنيابة القيام بها للتسهيل واعطاء خصوصية للقضايا التي تتضمن عنف ضد المرأة، والإجراءات التي يمكن تطويرها لتعزيز تكاملية العمل المشترك في متابعة هذه القضايا.

في نهاية الورشة اجمع الحضور على التوصية بالعمل على عقد اجتماع مماثل في منطقة جنوب الضفة الغربية للاطلاع على تجربتهم في هذا المجال. كما اوصى المشاركون بعقد ورشة عمل مركزية تكون تتويجا للاجتماعات المناطقية، يتم خلالها بلورة اسس يتم الاستناد اليها لاحقا في التوقيع على مذكرات تفاهم بين النيابة العامة ومؤسسات المجتمع المدني المختصة بقضايا العنف ضد المرأة. واكد الحضور على التوصية باهمية اصدار دليل تعريفي حول النيابة العامة وخاصة المختصة بقضايا النوع الاجتماعي يساهم في نشر واطلاع المواطنين بشكل عام والمؤسسات المختصة بقضايا النوع الاجتماعي على دور النيابة في هذا المجال، كما اوصى المشاركون بمناقشة اوسع لايجاد السبل والوسائل التي تسهم في تعزيز  الثقة بدور النيابة في هذا المجال.

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 16-12-2014 07:45 مساء  الزوار: 645    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ولا تجزع لحادثة الليالي ***‏ فما لحوادث الدنيا بقاء.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved