||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :31
من الضيوف : 31
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35634576
عدد الزيارات اليوم : 6035
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
كلمة عطوفة النائب العام القاضي محمد عبد الغني العويوي في افتتاح مؤتمر النيابة العامة السنوي 2014

قانون- كلمة عطوفة النائب العامالقاضي محمد عبد الغني العويوي التي القاها اليوم الخميس خلال افتتاح مؤتمر النيابة العامة السنوي 2014, المنعقد في مدينة أريحا: 

دولة رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله حفظه الله

سعادة القاضي علي مهنا رئيس مجلس القضاء الأعلى/ رئيس المحكمة العليا

سعادة الاستاذ رفيق النتشة/ رئيس هيئة مكافحة الفساد

السيد فرودي مورينغ/ ممثل السكرتير العام لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي

السادة سفراء الدول وأعضاء السلك الدبلوماسي المحترمين

السادة شركائنا ممثلين الداعمين والمانحين والمشاريع في قطاع العدالة

السادة الحضور الكرام مع حفظ الاسماء والالقاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا وسهلا بكم.


شرف عظيم لي أن أقف في هذا اليوم أمام هذا الحضور الكريم بمناسبة حفل افتتاح مؤتمر النيابة العامة الفلسطينية الخامس وعنوانه النيابة العامة واقع تحديات وأفاق، كما أود أن أعبر لكم عن مدى اعتزازي وفخري بعقد هذا المؤتمر، والذي حرصت النيابة العامة على عقده سنويا تحت الرعاية السامية لفخامة الرئيس محمود عباس حفظه الله الذي لا يدخر جهدا في دعم ورعاية النيابة العامة،  والذي زاده تألقا وتميزا عقده في مدينة أريحا العريقة بتراثها الحضاري والتاريخي والانساني.

ويأتي تنظيم النيابة العامة لهذا المؤتمر كامتداد وحلقة وصل للمؤتمرات السابقة وليبرهن عن مدى انفتاح النيابة على محيطها وكذلك مواكبتها لمواضيع جد حيوية لمناقشتها وذلك للوصول إلى الحلول الناجعة والكفيلة بتطوير وتحسين مستوى اداء النيابة العامة لاستشراف ما نصبو اليه من فعالية ونجاعة في كافة اعمالها.

السيدات والسادة الحضور

ينعقد هذا المؤتمر في ظل ظروف دولية وإقليمية ومحلية غاية في الصعوبة والخطورة والتعقيد، فما يحصل في مدينة القدس من أعمال تهويد ومصادرة وهدم وتنكيل بأهلها، وما جرى خلال حرب غزة من قتل ودمار، أضف إلى ذلك ما يقوم به الاحتلال – افة هذا العصر -  من فرض قوانين على الارض الفلسطينية بالقوة لخلق أمر واقع يصعب تغييره.

كما وينعقد هذا المؤتمر في ظل ظروف أخذت فيها الجريمة تتنامى بوتيرة سريعة وبخطورة متزايدة على نحو أصبحت تشكل بحق أفة تهدد النسيج الاجتماعي والاقتصادي بالاضافة إلى امن واستقرار المجتمع، وتكمن خطورتها في أن نشاطها لم يعد يقتصر على مجال دون اخر كجرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال وغيرها، وإنما تعداها بظهور مجالات كثيرة لجرائم أخرى مثل ظهور الكسب غير المشروع وجرائم الحاسوب وغيرها بالاضافة إلى صعوبة ملاحقة مرتكبي الجرائم في حالات فرارهم من وجه العدالة إلى خارج الوطن، مما يفرض وبالحاح مواكبة هذه التطورات لتحقيق الاستقرار والأمن الاجتماعي وخلق مناخ تسوده الطمأنينية والأمان، ولا يتأتى ذلك الا من خلال تكاثف جهود الأجهزة الفاعلة والاساسية في مكافحة ظاهرة الاجرام ومن بينها النيابة العامة. وكنتيجة لهذه المتغيرات أضحى تطوير الأداء والقوانين ضروريا في هذه المرحلة وأصبحت النيابة العامة ملزمة بتطوير اليات عملها وتأهيل عنصرها البشري، غير أن هذه العناصر بمفردها لا يمكن أن تتصدى لهذا المد الاجرامي بشقيه الإجرام الاحتلالي المتزايد أو ظواهر الاجرام المحلية الا بالتعبئة والانخراط في مقاومته ومحاربته من جميع مكونات المجتمع المحلي والإقليمي والدولي.

 

السيدات والسادة

النيابة العامة لا تدخر جهدا في القيام بواجباتها والتي بدورها ستؤدي إلى تعزيز سلطة القانون في هذا الوطن، فهي تعمل باستمرار على رفع قدرات ومهارات واداء أعضائها من خلال اللقاءات والورش التدريبية وذلك وفق خطط تمثل الاحتياج الفعلي لأعضاء النيابة العامة، فهذا كله له أثر ايجابي كبير على تعزيز سلطة القانون وحماية المواطن وصون حريته وكرامته. كما انها تعمل بشكل دائم على التواصل مع كافة المؤسسات الشريكة لها في عملها في قطاعي العدالة والأمن، فقامت وبمشاركة مكونات العدالة في وضع الخطة الاستراتيجية متوسطة المدى وبدأت في تنفيذها، كما أن النيابة العامة لا تتردد في انفتاحها على المؤسسات الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني، ومؤسسات التعليم العالي الفلسطينية، فقامت في هذا العام بتوقيع مذكرة تفاهم مع وزارة شؤون المرأة، ووقعت مذكرة تفاهم مع المعهد الفلسطيني للمالية العامة والضرائب، كما وقعت مذكرة تفاهم مع جامعة النجاح الوطنية وأخرى مع جامعة بيرزيت. ويرجع هذا كله إلى وجود رغبة صادقة لدى النيابة العامة في القيام بأداء رسالتها على أكمل وجه وانفتاحها على المجتمع الفلسطيني ومؤسساته بكل مسؤولية وشفافية.   

أضف إلى ذلك أن النيابة العامة تعمل وبالتعاون مع مشروع شراكة الكندي على تحضير وصياغة دليل اجراءت النيابة العامة الذي يهدف إلى توحيد الاجراءات ورسم السياسات بهدف زيادة فعالية ادارة الدعوى الجزائية، كما انتهت النيابة العامة من عمل وتحضير دليل اجراءات اقلام النيابة العامة الموحد بالطبعة الأولى، وتعمل في الوقت الحالي على تطبيقه وتجربته في سائر أقلام النيابات المتخصصة والجزئية وصولا إلى طباعتة وتعميمه بالنسخة النهائية.

كما عملت النيابة العامة خلال عام 2014 على معالجة مسألة القضايا المتراكمة ونجحت وبعون الله وبجهد كل العاملين فيها على السيطرة بشكل كبير على تراكم القضايا او ما يعرف بنسبة المدور، وكم كان صعبا على اعضاء النيابة التحقيق في الملفات الميتة والتي نتجت عن فترة الانتفاضة السابقة وما اعقبها من فلتان امني مثل ملفات القتل وتسريب الاراضي وغيرها من الجرائم الخطرة، اذ انخفضت كثيرا نسبة القضايا المتراكمة، أما بخصوص تكنولوجيا المعلومات فقد سجلت النيابة نجاحات متميزة في تطبيق برنامج ادراة الدعوى المعروف باسم ميزان 2 في كل نياباتها والذي له فؤائد كثيرة في تسهيل وتسريع وضبط سير الدعوى وتعزيز الشفافية في الرقابة على سير الدعوى، وأكتفي بهذا القدر من تعداد الإنجازات الذي لا يتسع المجال لذكر جميعها الأن، فهذه الإنجازات كلها ان دلت على شي فهي تدل على حرص النيابة العامة على القيام بدورها وبكافة المهام المناطة بها بلا تقصير أو تقاعس حتى نصل إلى تحقيق رؤية النيابة العامة الفلسطينية والمتمثلة في (مجتمع فلسطيني يسوده القانون والعدل ومبدأ الفصل بين السلطات وتُحترم فيه الحقوق وتصان فيه الحريات).

 السيدات والسادة

إننا في النيابة العامة ندرك مدى اهمية العلاقات الخارجية مع النيابات العامة في دول العالم لذلك بادرنا وعملنا على مواكبة التطورات والتحولات التي يشهدها العالم وذلك من خلال الاطلاع على أنظمة النيابات العامة في سائر دول العالم والتعرف على مختلف المدارس التي تنهل منها وتسير على نهجها للاستفادة من تجاربها والاحاطة بأخر مستجدات الساحة القانونية، والتعرف على قواعد التعاون القانوني والقضائي بين الدول والانخراط في المنتديات والانشطة الدولية لما لها من اهمية في تعزيز قنوات واليات التواصل الفكري والقانوني بين النيابات العامة على المستوى الاقليمي والدولي، ولما لذلك من اثار بالغة الاهمية في تمكين النيابة العامة الفلسطينية من تكوين ثقافة قانونية وفق منظور يحرر الطاقات الإبداعية الخلاقة التي تندرج ضمن ورش الاصلاح الكبير والعميق لنظام العدالة الذي يحتاج إلى جهد الجميع، وما يترجم ما تم ذكره على ارض الواقع هو مشاركتنا في عدد من المؤتمرات الدولية ذات الصلة بعمل النيابة العامة، وتوقيع مذكرة تفاهم مع النيابة العامة الروسية من أجل التعاون القضائي وتبادل الخبرات بين البلدين، بالاضافة إلى توقيع مذكرة اخرى مع النيابة العامة لامارة دبي، كما اننا نسعى في الفترة المقبلة إلى عقد عدد من مذكرات التفاهم مع دول أخرى بغية تعزيز التعاون القضائي وتبادل الخبرات وحتى نصل إلى هدفنا المنشود في الارتقاء بعمل النيابة العامة أكثر وأكثر،  ومن الجدير بالذكر أنه من اهم الانجازات التي سجلتها النيابة العامة الفلسطينية على المستوى الدولي هو انضمامها للرابطة الدولية للمدعين العامين كدولة، وليس كما كنا نشارك في السابق في اجتماعاتها ومؤتمراتها كأفراد.  

السيدات والسادة

أما بخصوص التحديات والمشاكل التي تعاني منها النيابة العامة الفلسطينة فهي متعددة، ويعتبر الابرز منها في هذا الوقت هو تحديد هوية وتبعية النيابة العامة الفلسطينية والتي لم يتم حسمها لغاية الان، ولما لهذا الامر من سلبية وخطورة على النيابة العامة وأعضائها وعملها في خدمة المجتمع الفلسطيني وقطاع العدالة. فهذا امر زاد عن حده ولا بد من ايجاد حل له، فإما ان تكون النيابة العامة جزء من السلطة القضائية ويعامل اعضائها معاملة القضاة في الواجبات والحقوق، وإما أن يكون لها قانونها الخاص كمؤسسة.

ويعتبر من قبيل التحديات للنيابة العامة موضوع البنية التحتية على الرغم من تحسين وحل الكثير من المشاكل المتعلقة بهذا الشأن إلا اننا لا زلنا بحاجة إلى مزيد من الإمكانيات لحل كافة المشاكل المتعلقة به، أضف الى ذلك وجود نقص حاد في الكادر البشري للنيابة العامة من كادر قانوني واداري وهذا الامر نبذل فيه جهدا كبيرا حتى نتغلب عليه، أما الأمر الاخير والذي يمثل التحدي الاصعب لعمل النيابة العامة الفلسطينية فهو التحدي السياسي والذي يتمثل في الوضع العام لفلسطين وممارسات الاحتلال وما يترتب على ذلك من أثار على النيابة العامة وقطاع العدالة، أضف إلى ذلك موضوع الانقسام بين الضفة الغربية وقطاع غزة وما خلفه من أضرار مباشرة ومدمرة المباشر على النيابة العامة والمجمتع الفلسطيني.

كما يعتبر من قبيل التحديات ليس للنيابة العامة وحدها وانما لقطاع العدالة برمته ضرورة وجود قوانين تتضمن نصوص عصرية تستجيب إلى التطور العصري والتقني وتتعاطى بالسرعة المطلوبة مع حاجات التحقيق والعمل.

أما مشكلة المشاكل في النيابة العامة واهم ما يعيق عملها هو موضوع ترقيات أعضاء النيابة العامة المتوقف منذ سنوات والذي يؤثر سلبا على عملهم،  ولذلك فإننا نتوجة لفخامة الرئيس ومن خلال هذا المؤتمر برجاء انصاف أعضاء النيابة العامة الذين توقفت ترقيتهم منذ مدة طويلة حتى أن بعضهم استحقها منذ أكثر من ست أو سبع سنوات، وحتى يكون العمل في النيابة العامة مميز وبه حوافز تدفع عضو النيابة إلى تقدير قيمه عمله ومميزاته.

واخيرا فإنني أقف بكل تقدير واحترام وأتوجه بالتحية للسادة أعضاء النيابة العامة الفلسطينية على عملهم وعلى كل جهدهم وعطائهم الذي قدموه وما زالو يقدمونه في ظل هذه الظروف الصعبة والإمكانيات المحدوة والمخاطر الحقيقية التي يتعرضون لها لرفع لراية الدفاع عن الحق والقانون، كما اتقدم بالشكر الجزيل لكل الطاقم الاداري في النيابة العامة على عمله ومساندته لعمل أعضائها وأقف مرحبا بتعيين سبعة معاونين في النيابة العامة متمنين لهم التوفيق والنجاح.

وأتقدم بالشكر الجزيل للسادة برنامج الامم المتحدة الإنمائي على ما قدمه من دعم لهذا الموتمر بشكل خاص وللنيابة العامة بشكل عام، كما اتقدم أيضا بالشكر الجزيل إلى كافة الدول المانحة والداعمة للنيابة العامة الفلسطينية والمتمثلة في الولايات المتحدة الامريكية ودولة كندا والاتحاد الاوروبي وجمهورية روسيا الاتحادية وهولندا ودولة الامارات العربية المتحدة والمملكة الاردنية الهاشمية والمملكة المغربية وجمهورية مصر العربية ومملكة البحرين.


 

الكاتب: lana بتاريخ: السبت 20-12-2014 09:32 مساء  الزوار: 1189    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الناسُ أتبـاعُ مَنْ غَلَبْ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved