||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35635436
عدد الزيارات اليوم : 6895
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
اعلان صادر عن مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة

قانون- يعلن مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة، وبصورة استثنائية أنه لمن يرغب من أعضاء النيابة العامة 

الانتقال للقضاء في المحافظات الجنوبية بوظيفة قاضي صلح، التقدم لدى النائب العام من أجل المتابعة مرفقا السيرة الذاتية وما يفيد عمله في النيابة العامة.

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 23-12-2014 07:29 مساء  الزوار: 661    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

العز في نواصي الخيل. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved