||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35636176
عدد الزيارات اليوم : 7635
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
جامعة الاستقلال تستضيف المؤتمر الحركي لانتخاب المكتب الحركي المركزي للمحامين

قانون-  استضافت جامعة الاستقلال في أريحا يوم أمس السبت المؤتمر الحركي لانتخاب المكتب الحركي المركزي للمحامين,

بحضور مفوض المنظمات الشعبية, عضو اللجنة المركزية لحركة فتح اللواء توفيق الطيراوي , ونقيب واعضاء مجلس نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين.

ونائب أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح فهمي الزعارير, وعضو المجلس الثوري نائب مفوض المنظمات الشعبية إبراهيم المصري, أمين سر إقليم وسط الخليل عماد خرواط, ود. كمال مخامرة أمين سر فتح في يطا, د. نعيم صبره أمين سر المكتب الحركي المركزي للأطباء .

وفي كلمته أكد اللواء الطيراوي على أن حركة فتح ستبقى حامية المشروع الوطني ورائدة النضال الفلسطيني حتى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس بإذن الله , وبين أن المرحلة الراهنة والظروف الصعبة تتطلب من الجميع تحمل مسئولياتهم الوطنية, وعدم بعثرة الجهد الوطني في خلافات جانبية , لتكون الجهود جميعها واحدة وموجهه لتصب ضد المحتل الغاشم.

وشدد الطيراوي في حديثه على أهمية الدور الحركي في العمل النقابي, وأهمية الحفاظ على التواجد التنظيمي والحركي ووحدة الصف الفتحاوي والالتزام بالمؤسسات الحركية الشرعية, وأشاد بدور محامي حركة فتح في بناء الأطر التنظيمية للحركة ونهضتها المستمرة , وأثنى على دور المحامين المنتميين لحركة فتح في النضال الفلسطيني على مدار سنوات طويلة, مؤكداً على أن المحاميين هم من يحمون إنجازات الوطن وحقوق المواطن ويتصدون للفاسدين ولمن يحاولون العبث بمقدرات الشعب الفلسطيني العظيم.

بدوره أكد نقيب المحامين الفلسطينيين المحامي حسين شبانة على أن عمل النقابة يرتكز على تطوير نقابة المحامين لتكون نقابة مستقلة وقادرة ذاتياً، ولديها من القدرات والإمكانيات لتقديم خدمات عالية المستوى لأعضائها ولمنظومة القضاء والمجتمع الفلسطيني, بالإضافة إلى تمكين المحامي الفلسطيني من حمل رسالة المهنة وتطويرها بشكل يتوافق مع المعايير عالية الجودة والتميز.

وأكد على أن الهم الأكبر هو خدمة الوطن والمواطن والدفاع عن حقوقه وصون حريته وتكريس سلطة القانون من أجل العدالة والمساواة للجميع, ليتمثل دور النقابة في العمل الوطني ونصرة القضية الفلسطينية العادلة, والمساهمة في إنجاز المشروع الوطني في التحرر وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس .

وقدم نقيب المحامين شكره لجامعة الاستقلال بكافة كوادرها على الاستضافة الكريمة وعبر عن إعجابه البالغ باليات عمل الجامعة والتي اعتبرها مدعاة للفخر وانجاز وطني فلسطيني عظيم.

وكانت أعمال المؤتمر قد بدأت بالسلام الوطني الفلسطيني ومن ثم قراءة الفاتحة على أرواح الشهداء.

وبعد النقاش وتلاوته للتقرير الإداري والمالي قدم أمين سر المكتب المركزي للمحامين المحامي سعيد المالكي استقالته واستقالة المكتب المركزي للمحامين، وتم استكمال الإجراءات القانونية من حيث اكتمال النصاب للأعضاء وفتح باب الترشح, وبعد خوض الانتخابات والفرز كانت النتائج كالتالي :

1- المحامية شرين إدريس.
2- المحامية سناء غنام.
3- المحامي سعيد المالكي.
4- المحامي عمر سعد.
5- المحامي محمد رومي.
6- المحامي عصام أبو غزالة.
7- المحامي عمر العويضات.
8- المحامي امجد الشلة.
9- المحامي حسن أبو عيد.

وقد بارك نقيب المحامين للناجحين في الانتخابات كما قال نبارك لكم ولأنفسنا نجاح المؤتمر.

الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 28-12-2014 10:47 مساء  الزوار: 624    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قالَ رسولُ اللهِ صلّى اللهُ عليه وآله وسلّم: ‏إذَا التقى المُسلِمان بسيفَيهِما فالقَاتِلُ والمَقْتولُ في النَّارِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved