||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35634401
عدد الزيارات اليوم : 5860
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قضاة متخصصون في قضايا العمال والبنوك والتأمين والشركات

قانون- باشر اليوم مجلس القضاء الأعلى بإعداد قضاة متخصصين في مجالات القضايا العمالية، قضايا البنوك، قضايا التأمين، قضايا الشركات والعلامات التجارية

حيث يختص قضاة محددون بنظر هذه القضايا ضمانا لجودة القرارات القضائية وحتى يتم فصلها بأسرع وقت ممكن.
 
وأكد القاضي علي مهنا، رئيس مجلس القضاء الأعلى أن المجلس يسعى ضمن هدفه الاستراتيجي إلى تعزيز خبرات وقدرات القضاة في المجالات المذكورة، كونها تهم شريحة واسعة ومهمة من المجتمع، ويساهم تعزيزها في دعم البيئة الاقتصادية في فلسطين.
 
ويعمل مجلس القضاء الأعلى على تدريب القضاة الذين تم اختيارهم للتخصصات السابقة بالتعاون مع الشركاء في وزارة العمل، جمعية البنوك، اتحاد شركات التأمين، وسلطة النقد.
الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 31-12-2014 08:44 مساء  الزوار: 627    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وبَعضُ القَوْلِ يَذْهَبُ في الرِّياحِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved