|| |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
النيابة العامة تصدر مطوية حول اجراءات تقديم شكوى
قانون- أصدرت النيابة العامة مطوية مبسطة (بروشور) بعنوان "اجراءات تقديم شكوى" والتي تهدف الى رفع وعي جمهور المواطنين حول كيفية تقديم شكوى لدى النيابة العامة من خلال التطرق الى المحاور التالية: تعريف النيابة العامة واختصاصاتها, كيفية تقديم شكوى (من له الحق في تقديم شكوى, لمن تقدم الشكوى, شكل الشكوى), انقضاء الحق في التقديم, التنازل عن الشكوى, من يقدم التنازل وشكل التنازل. كما وتشمل المطوية دليل النيابات الجزئية ومكتب النائب العام, يشمل عناوين ومواقع النيابات ووسائل الاتصال بهم.
ويأتي هذا الاصدار ضمن اولويات النيابة العامة ووفقًا لخطتها الرامية الى رفع مستوى وعي المواطن العادي حول دورالنيابة وتزويده بالمعرفة الأساسية والمبسطة حول الخدمات الممنوحة وحقوقه. من الجدير ذكره ان المطوية متوفرة في كافة مكاتب النيابات الجزئية في المحافظات المختلفة وفي مكتب النائب العام. فيما يلي محتوى المطوية: تعريف النيابة العامة تعتبر النيابة العامة ممثلة للحق العام كونها تنوب عن المجتمع بملاحقة الجاني بهدف الحفاظ على امنه والدفاع عنه وصيانة سلامته من الجريمة ومرتكبيها حيث تتولى التحقيق في الجرائم وملاحقة مرتكبيها ومقاضاتهم امام المحكمة وتنفيذ العقوبة الصادرة بحقهم. وتختص بتحريك الدعوى العمومية. وهي تعتبر شعبة من شعب السلطة القضائية. اختصاصات النيابة العامة النيابة العامة هي تمثل المجتمع ضد مرتكبي الجرائم وذلك من خلال الدعاوى الجزائية وما يتعلق بها من تحقيق واتهام ومقاضاة. وتمثل الدولة بصفتها تنوب عنها بدعاوى الحكومة وهي الدعاوى المدنية التي تقام من الحكومة على الشخص المعنوي (كالشركات والجمعيات الخ.) او الشخص العادي بصفتها مدعية وتمثل الحكومة في القضايا التي تقام ضد الحكومة بصفتها مدعى عليها.
كيفية تقديم شكوى من له الحق في تقديم شكوى؟
لمن تقدم الشكوى؟ تقدم الشكوى لمكتب النيابة العامة وتسلم لرئيس القلم من خلال شكوى كتابية والذي بدوره يقوم بعرضها على رئيس النيابة. ولرئيس النيابه ان يؤشر عليها ويحيلها الى الشرطة من اجل اخذ الافادات الاولية او يقوم باحالة الشكوى الى وكيل النيابة المختص بالتحقيق من اجل التحقيق بها وفق الاصول. وتاخذ هذه الشكوى رقما في سجل التحقيقات الخاص بالنيابة العامة ومن حق المواطن ان يحصل على هذا الرقم ليسهل عليه مراجعة الشكوى. ويحق للمواطن التوجه الى قسم الشرطة المختص ويقدم بلاغًا بالجريمة الواقعه عليه مباشرة.
شكل الشكوى: تقدم الشكوى مكتوبةً ضمانا لحقوق المشتكي والمتهم على ان تكون واضحة المعالم بحيث تشمل اسم المشتكي رباعيًا وعنوانه واضحًا بالاضافة الى البيانات الخاصة بالمشكى عليه بما يشمل ايضًا اسمًا رباعيًا وعنوانًا واضحًا ومعروفًا. يجب ان تكون الوقائع واضحة بحيث تتضمن تفاصيل الفعل المشكو منه (تاريخ ارتكاب الفعل وعلم المشتكي بهذا الفعل والمكان الذي ارتكب فيه الفعل واية تفاصيل اخرى ). على ان تكون الشكوى مذيّلة بتوقيع المشتكي او وكيله ومرفق بها البيانات المطلوبة الاصلية او صور عنها بعد مطابقتها على الاصل , بشرط ان تكون الشكوى بنسختها الاصلية. ويفضل ان تكون الشكوى مطبوعة الكترونيًا. الا انه في بعض الاحيان وفي حال تعرض المواطن لاعتداء جسدي او مالي في الطريق العام تعتبر استغاثته من رجال السلطة العامة بمثابة شكوى.
انقضاء الحق في الشكوى:
التنازل عن الشكوى: يتم بناءً على طلب المجني عليه (المشتكي) بعدم اتخاذ الاجراءات في هذه الشكوى.
ممن يقدم التنازل؟ يقدم التنازل ممن له الحق في تقديم الشكوى.
شكل التنازل: الاصل ان يتم التنازل خطيًا او من خلال تسجيل هذا التنازل في محضر رسمي في النيابة العامة او المحكمة. ويقدم التنازل الى النيابة العامة وكذلك الى المحكمة اذا كانت تنظر في الدعوى .
ومن حق اي مواطن ان يتقدم بشكوى الى مكتب النائب العام والذي بدوره يقوم باحالتها الى النيابة المختصة.
دليل النيابات الجزئية ومكتب النائب العام:
الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 28-01-2015 09:07 مساء الزوار: 3269 التعليقات: 0
|