||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35414855
عدد الزيارات اليوم : 17970
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
مجلس القضاء الاعلى والمؤسسة الدولية للمساعدة القانونية يبحثان تبادل خبرات قضائية

قانون-  بحث اليوم رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي علي مهنا مع نائب رئيس المؤسسة الدولية للمساعدة القانونية آغنيتا جوهانسون والوفد المرافق لها، إمكانية تبادل الخبرات بين الطرفين خاصة فيما يتعلق بتدريب وإعداد القضاة الفلسطينيين.

وقدمت جوهانسون لرئيس المجلس شرحا عن دور المؤسسة وتجاربها السابقة بتدريب قضاة من دول عربية مختلفة ، وأبدت استعداد المؤسسة لإشراك القضاة الفلسطينيين ببرامج تدريبية مشابهة.
 
وأكد القاضي مهنا على جهوزية مجلس القضاء الأعلى لتحقيق التعاون بما يصب في تطوير الكادر القضائي والعمل القضائي والعدالة الفلسطينية برمتها، ونوه إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الفلسطينية في المجالات القانونية.
الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 15-02-2015 08:02 مساء  الزوار: 603    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وللسيوف كما للناس آجال. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved