||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :26
من الضيوف : 26
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35354588
عدد الزيارات اليوم : 1128
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النيابة العامة تطلق خدمات الجمهور من خلال موقعها الالكتروني

قانون- اطلقت النيابة العامة الفلسطينية ومن خلال ادارة التخطيط والسياسات خدمة جديدة من خلال موقعها الالكتروني بعنوان "خدمات الجمهور" والتي تتيح للمواطن الاستعلام عن القضية التي تخصه دون الحاجة للتوجه لمكاتب النيابات.

وتأتي هذه الخطوة ضمن مساعي النيابة العامة لخدمة المواطن والتسهيل عليه في الحصول على المعلومات الخاصة بقضاياه, حيث توفر عليه الوقت والجهد للوصول الى مقر النيابة، وايضا تخفيف العبء والضغط على الكادر العامل في النيابة العامة، لان الخدمة تسمح للمواطن الاستعلام عن تفاصيل القضية دون اللجوء لأي مساعدة وفي اي وقت.

وتعتبر هذه الخدمة المقدمة عبر الانترنت الاولى من نوعها والتي تستهدف بشكل اساسي المواطن الفلسطيني بحيث تعطيه معلومات دقيقة وشاملة عن قضيته مثل اطراف القضية والشهود و تاريخ تسجيلها وصولاً الى تاريخ الاحالة للنائب العام او للمحكمة بالإضافة لمواعيد جلسة المحكمة, كل ما على المواطن اتباعه للحصول على هذه المعلومات هو التالي:

أولا: الدخول لموقع النيابة العامة الالكتروني من خلال الرابط  http://www.pgp.ps/ar.

ثانيا: الضغط على خانة خدمة الجمهور الموجود على يمين الشاشة.

ثالثا: ادخال البيانات المطلوبة وهي عنوان النيابة، نوع الدعوى، رقمها، السنة ورقم بطاقة الهوية الشخص طرف القضية.

من الجدير ذكره ان اطلاق هذه الخدمة يأتي ضمن خطة النيابة العامة والرامية الى رفع مستوى الوعي لدى الجمهور العام حول مكانة واهداف ومسؤولية النيابة العامة تجاه المواطن الفلسطيني كونها الجهة التي تمثل الحق العام وتنوب عن المجتمع. وكانت النيابة العامة قد اصدرت مع بداية العام الحالي مطوية مبسطة (بروشور) بعنوان "اجراءات تقديم شكوى" والتي تهدف الى رفع وعي جمهور المواطنين حول كيفية تقديم شكوى لدى النيابة العامة من خلال التطرق الى المحاور التالية: تعريف النيابة العامة واختصاصاتها, كيفية تقديم شكوى (من له الحق في تقديم شكوى, لمن تقدم الشكوى, شكل الشكوى), انقضاء الحق في التقديم, التنازل عن الشكوى, من يقدم التنازل وشكل التنازل. كما وتشمل المطوية  دليل النيابات الجزئية ومكتب النائب العام, يشمل عناوين ومواقع النيابات ووسائل الاتصال بهم. بإمكان المواطن الحصول على هذه المطوية من خلال النيابات الجزئية او موقع النيابة الالكتروني.

يذكر ان اطلاق الخدمة تم بدعم من مشروع "شراكة" الكندي، والتي استمر العمل عليها لمدة عام ونصف.

 

 

الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 22-03-2015 08:39 مساء  الزوار: 575    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الكِتابُ يُقرَأ من عنوانِه.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved