|| |
|
||||
رئيس مجلس القضاء الأعلى يلتقي القنصل الإيطالي العام ويبحثان التعاون المشترك
قانون- التقى اليوم رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي علي مهنا في مقر المجلس برام الله القنصل الإيطالي العام دافيد لاساسيليا والوفد المرافق له. وبحث اللقاء استمرار التعاون بين البلدين في مجال تبادل الخبرات القضائية خاصة وأن هناك اتفاقيات مشتركة سابقة لدعم وحدات حقوق الإنسان وحماية الأسرة في قطاع العدالة الفلسطيني .
وأشار القاضي مهنا إلى أهمية إعداد وتدريب قضاة في مجال القضاء الدستوري للعمل في المحكمة الدستورية حال إنشائها، كما تحدث عن احتياجات القضاء الفلسطيني، وتم الاتفاق على عقد اجتماع مشترك في شهر تموز بحضور وزارة العدل
الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 31-03-2015 08:50 مساء الزوار: 543 التعليقات: 0
|