||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35639297
عدد الزيارات اليوم : 10756
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
مختصٌ قانوني:الاحزاب السياسية مابين الغيابية والفساد السياسي

قانون- قال المحامي الدكتور بسام القواسمي المختص بالشأن القانوني والمحاضر أيضا في جامعة الخليل أن المواطن الفلسطيني ينتمي للأحزاب السياسية في فلسطين دون التطرق للبرامج السياسية  والمبادئ القائمة عليها والايدلوجية التي تتبناها ،وأشار الى البعد مابين المفهوم الحقيقي للحزب وما بين الانتماء اليه ،وتسائل هل ينتمي المواطن للاحزاب بناء على مبادئ معينة وعن قناعة فيها ؟

وبدوره عّرف الحزب السياسي على انه مجموعة من الاشخاص يتبنون فكر معين ويتفقون ويدافعون عنه لتحقيق اهداف وطنية وقومية وغير دلك من اهداف ،وتلك الافكار عادة تقسم الى عدة مذاهب؛منها المذهب الفردي والاشتراكي والاسلامي والاجتماعي ،ومن الأصل ان يتخد المواطن مبدأ معين يجعله سببا لانتمائه لهذا الحزب ،ليحقق له ادنى مستوى من الرضا في حياته وعلى مختلف الاصعدة السياسية والاجتماعية والفكرية والاقتصادية والتعليمية والصحية أيضا.
وعن آلية الانتماء للحزب أو التنظيم ،أوضح القواسمي أنها تتم بالإيجاب والقبول؛من خلال عرض الحزب لأيدلوجياته ومبادئه ولبرنامجه السياسي وقبول المواطن بها كمُسلّمات حتى لو لم تؤدي الى نتائج ملموسة على أرض الواقع بعد اعتمادها فعليا،وهذا مايخلقُ واقعا متناقضا .

ومن جانبه اوضح ان مايجري داخل المجلس التشريعي المعطل " بمثابة فساد سياسي" ،خاصة بما يتعلق برواتب النواب الذين أخذوا على عاتقهم  تنفيذ برامجهم السياسية ويلتزموا بما عليهم من واجبات تشريعية ورقابية وغير ذلك من مهام ملقاة عليهم بموجب القانون،ومنذ العام 2006 لايوجد تشريع ولايوجد رقابة على اجهزة الدولة،فالنائب التشريعي غير قادرٌ على الالتزام وبنفس الوقت لا يتنحى جانبا ويأخذ راتبه من خزينة الدولة والموازنة العامة للسلطة الفلسطينية  وأن المواطن الفلسطيني والمؤسسات الوطنية أولى بهذه الاموال .
وفي نفس السياق دعا الحكومة ووزارة المالية ان توقف راتب أي نائب او مسؤول لا يقوم بالوظيفة المنوطة به،على اعتبار أن ذلك بمثابة فساد سياسي واضح.
اما بالنسبة لانعكاسات جهل المواطن بالبرامج السياسية للحزب فأكد ان المواطن  والوطن يدفعان الثمن على الصعيدين الداخلي والخارجي؛فعلى الصعيد الخارجي يشكل ذلك منفذأ لدولة الاحتلال من  الايفاء بالتزاماتها  اتجاه الدولة الفلسطينية ناقصة السيادة  وعلى الصعيد الداخلي حقوق المواطن مهضومة كليا وتنعكس سلبا على  كافة مجريات حياته السياسية والاقتصادي والاجتماعية ،ومن أبسط هذه الحقوق حقه بالإنتخاب والترشح لإشغال  المناصب العامة وحرية الاختيار وفق البرامج السياسية التي تكفل الحياة الكريمة وفق رؤيا ومبادئ يتبناها .
وفي نفس الوقت الذي بارك به الدكتور انضمام فلسطين لمحكمة الجنايات الدولية هو ايضا دعا الى ضرورة فهم القوانين المتعلقة بمحكمة الجنايات الدولية،وايضا ضرورة الاتفاق على نهج  وبرنامج وطني موحد يكفل الاستجابة الدولية للمطالب الفلسطينية.

يأتي ذلك خلال استضافته لبرنامج ساعة حرة  من اعداد وتقديم الإعلامية هيلانة الشماس

 

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 07-04-2015 03:56 مساء  الزوار: 540    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا نُصِـرَ الرأي بَطُلَ الهـَوى. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved