||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :15
من الضيوف : 15
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35354212
عدد الزيارات اليوم : 752
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
مجلس القضاء الأعلى يفتتح ورشة عمل حول" إدارة المرافق القضائية "

قانون- افتتح اليوم في رام الله رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي علي مهنا ورشة عمل حول" إدارة المرافق القضائية " ضمن مشروع التعزيز المؤسسي لمجلس القضاء الأعلى بمشاركة بيم البيرز رئيس فريق الخبراء الدوليين المشرفين على المشروع، وبحضور رؤساء دواوين المحاكم وممثلين عن النيابة العامة والشرطة القضائية وموظفين إداريين في مجلس القضاء الأعلى وفريق الخبراء الدوليين.

وذكر القاضي مهنا أن إدارة المرافق احتياج حقيقي لأنه جزء من خطة طموحة تقوم على امتلاك كافة مقرات المحاكم ليس فقط للقضاء وإنما لكافة الشركاء من نيابة وشرطة وإدارات وأضاف: هذه فرصة لنؤكد أننا نؤمن بالشراكة الحقيقية على قاعدة التخصص بالمهمات والشراكة بالهدف .
وأشار إلى الحرص الكبير للسلطة الوطنية على امتلاك كامل مقراتها وليس فقط المحاكم.
واعتبر أن هذا المشروع فريد من نوعه، و أن إدارة المرافق لا تعني فقط كيفية الحفاظ عليها وصيانتها ولكن تعتبر أيضا كيفية إدارة المكان على نحو يستجيب للاحتياج وهو أحد عوامل تقليل التكلفة وعامل للاستفادة من المصادر البشرية.
وشكر رئيس المجلس الاتحاد الأوروبي والقائمين على تنفيذ المشروع على الدعم وتمنى أن يخرج النقاش بنتائج مثمرة.
من جهته أشار رئيس فريق الخبراء الدوليين إلى تجربة دول شرق أوروبا والشرق المتوسط في تطبيق المشروع، وذكر أن إدارة المرافق بما يعنيه من تيسير الخدمات في المحكمة وبعمل طاقمها يحقق نتائج إيجابية فيما يتعلق بتخفيف العبء القضائي.
وقدم خبيرا إدارة المرافق بيتر كولفيغتز وميشيل ثيريولت عرضا تقدميا حول مبادئ إدارة المرافق وأمثلة على الهياكل التنظيمية والخيارات والفوائد والعقبات، ثم فتح باب النقاش للخروج بتوصيات.
يذكر أن مشروع التعزيز المؤسسي لمجلس القضاء الأعلى يركز على تطوير الهيكل التنظيمي للمجلس وإدارة المحاكم وإدارة المرافق وتحديد الجداول الزمنية المثلى لإدارة الدعوى لتخفيف عدد القضايا المدورة، وينفذه مؤسسة العدالة والتعاون الدولي بالتعاون مع مشروع المحاكم الكندي وبتمويل من الاتحاد الأوروبي.

 

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 29-04-2015 09:51 مساء  الزوار: 535    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {إنَّ اللهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَومٍ حتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأنفُسِهِم}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved