|| |
|
||||
مجلس القضاء الأعلى يعقد تدريبا لموظفي التنفيذ حول الخدمات الإلكترونية
قانون- عقد اليوم مجلس القضاء الأعلى دورة تدريبية لموظفي دوائر التنفيذ في المحاكم الفلسطينية، حول الخدمات الإلكترونية الحديثة والتطورات التي أجرتها وحدة تكنولوجيا المعلومات على برنامج "ميزان2" لمعالجة الطلبات الواردة من المواطنين والمحامين لدوائر التنفيذ بسرعة وكفاءة أعلى. واستمرت الدورة لمدة يومين قدم خلالهما المدرب مراد رمان، مدير وحدة تكنولوجيا المعلومات، تدريبا عملياً للموظفين الذين يستخدمون الخدمات الإلكترونية المحدثة في دوائر التنفيذ، وبحضور محمد شراكة مدير عام الشؤون الإدارية والمالية في مجلس القضاء الأعلى، حيث تدرب الموظفون على كيفية متابعة الطلبات الإلكترونية ومعالجتها بسرعة وكفاءة، وكيفية أرشفة المعلومات.
الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 11-05-2015 09:26 مساء الزوار: 687 التعليقات: 0
|