||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35389321
عدد الزيارات اليوم : 17073
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
مجلس القضاء الأعلى يعقد تدريبا لموظفي التنفيذ حول الخدمات الإلكترونية

قانون- عقد اليوم مجلس القضاء الأعلى دورة تدريبية لموظفي دوائر التنفيذ في المحاكم الفلسطينية، حول الخدمات الإلكترونية الحديثة والتطورات التي أجرتها وحدة تكنولوجيا المعلومات على برنامج "ميزان2" لمعالجة الطلبات الواردة من المواطنين والمحامين لدوائر التنفيذ بسرعة وكفاءة أعلى.

واستمرت الدورة لمدة يومين قدم خلالهما المدرب مراد رمان، مدير وحدة تكنولوجيا المعلومات، تدريبا عملياً للموظفين الذين يستخدمون الخدمات الإلكترونية المحدثة في دوائر التنفيذ، وبحضور محمد شراكة مدير عام الشؤون الإدارية والمالية في مجلس القضاء الأعلى، حيث تدرب الموظفون على كيفية متابعة الطلبات الإلكترونية ومعالجتها بسرعة وكفاءة، وكيفية أرشفة المعلومات.


يذكر أن مجلس القضاء الأعلى يطلق قريباً مزيداً من الخدمات الإلكترونية التي تساعد مراجعي المحاكم وتسهل عليهم عملية التقاضي.

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 11-05-2015 09:26 مساء  الزوار: 687    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَـنْ جَعَـلَ نفسَـه عظمًـا أكَلتـه الكِـلاب. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved