||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :36
من الضيوف : 36
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35355120
عدد الزيارات اليوم : 1660
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
نقابة المحامين تشارك في المؤتمر القضائي السادس

قانون- شاركت نقابة المحامين مجلس القضاء الأعلى في مؤتمره السادس الذي حمل عنوان "السلطة القضائية على طريق التطور والتكامل.

وقد افتتح المؤتمر تحت رعاية فخامة الرئيس محمود عباس، حيث مثله دولة الدكتور رامي الحمد الله، رئيس مجلس الوزراء.

وشارك في الافتتاح كل من عطوفة النائب، عبد الغني العويوي، ونائب نقيب المحامين، المحامي حاتم شاهين، والسيد روبيرتو فالينت، الممثل الخاص لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الذين أكدوا في كلماتهم على أهمية الشراكة والتكامل في الأدوار ضمن منظومة قطاع العدالة.

وأكد دولة رئيس الوزراء في كلمته على توفير كافة سبل الدعم للسلطة القضائية وصولا للعدالة الناجزة، كما وأكد على دور القضاء في تجسيد وترسيخ مفهوم الدولة الحديثة ودوره في تعزيز سيادة القانون واستقلال القضاء كأحد أهم دعائم الحكم الرشيد.

وفي كلمة معالي القاضي علي مهنا، رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى، أكد على شكر فخامة الرئيس محمود عباس لما أبداه من دعم للسلطة القضائية وحرصه على استقلال القضاء، وكذلك الشكر لدولة رئيس الوزراء وحكومة التوافق على الدعم الحثيث للسلطة القضائية رغم الحصار الاقتصادي وشح الموارد، كما أبرز في كلمته أهم احتياجات السلطة القضائية ولخصها في ضرورة تحديث رزمة القوانين القضائية وتعزيز الموارد البشرية القضائية والإدارية، وضرورة وحدة السلطة القضائية في جناحي الوطن على قاعدة المشروعية بعيداً عن المحاصصة السياسية وسياسات الأمر الواقع، وكذلك التنويه إلى تآكل رواتب وبدلات القضاة، واعتماد سياسة إنشاء العديد من المحاكم الصلحية في التجمعات السكانية الكبيرة البعيدة عن مراكز المدن تحقيقا لمبدأ الوصول بالعدالة للمواطن.

وشدد في الختام على أن نجاح قطاع العدالة لا يتجزأ وأن المسؤولية جماعية.

وقد مثل نقابة المحامين نائب نقيب المحامين المحامي حاتم شاهين والذي بدوره اعتذر عن عدم تمكن نقيب المحامين من الحضور كونه يشارك في فعاليات اتحاد المحامين العرب.

واستهل نائب النقيب كلمته بشكر السلطة القضائية ورئيسها التي أتاحت الفرصة للحديث المشترك وأكد على وحدة أركان العدالة وتكاملها.
وأضاف قائلا في الوقت الذي استطاعت به قيادتنا السياسية وعبر القانون والمنظمات الدولية إبقاء قضيتنا الفلسطينية حاضرة وتتقدم برغم عظم الأحداث التي تحيط بنا وجنبت شعبنا المجازر والويلات بفتح النوافذ القانونية الناظمة للعلاقات الدولية والمؤسسات القانونية العالمية مسخرة إياها في خدمة الوطن والمواطن ولا زالت القيادة تفضح جرائم المحتل الغاشم في كافة المحافل الدولية ما زالت منظومة العدالة الفلسطينية غير قادرة على الوصول إلى العدالة الناجزة بالوقت المناسب ولم تصل بعد الى ما نصبوا جميعا إليه من منظومة قضائيه متكاملة.

كما وطالب خلال كلمته بان تكون للدعاوى نهاية سريعة قائلاً لا حياة لمجتمعات لا تحسم نزاعات أفرادها بالعدل والسرعة الممكنة.

واضاف مخاطبا القضاة نفذوا القانون ولا تخضعوا إلا إليه والى ضمائركم التي نثق بها وشدوا قبضتكم بما يفرض سيادة القانون لان نقيضها هو الفوضى والانفلات وهو ما يرومه أعداء هذا الوطن، ولا نقف عند هذا الحد بل نعلم جميعا أن الدولة هي مظلة الأحكام والمحاكم وعلى عاتقها يقع تنفيذ الأحكام، ولا قيمة للحكم ان بقي حبيس ادراج اقلام المحاكم ولم يرى فحواه النور ليصبح واقعا وعليه حق لنا ان نطالب بافراز قوة شرطية متخصصة في تنفيذ الاحكام ومساعدة منظومة العدالة تكون على علم ودراية كاملة بطبيعة المهمة المنوطة بها ولها القدرة على التعامل مع الإشكالات التي تعيق التنفيذ بمهنية عالية وفق الاصول والقانون.

كما أكد على تفاني القضاة في عملهم وإخلاصهم له في الوقت الذي يعانون به من نقص في عدد القضاة ونقص في الإمكانيات اللوجستية والبشرية.

وعن نقابة المحامين قال فقد اخذنا على عاتقنا بان تكون هذه الشريحة رافعة لإقامة العدل بالقسط في هذا الوطن فعملنا على تطوير أنظمة التدريب والتكوين للوافدين الجدد وحرصنا على تأهيلهم ليستطيعوا خدمة الوطن والمواطن ونعمل جاهدين من اجل إنشاء معهد للتدريب حتى نستطيع تكوين المحامي الفلسطيني بشكل أفضل ،بل وأكثر من ذلك فقد أطلقت نقابة المحامين برنامجا يهدف الى تطوير قدراتنا بشكل عام.

وعبر عن سعادة نقابة المحامين في مشاركة معالي رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي علي مهنا في المؤتمر التمهيدي لإنشاء اتحاد عربي للمحاكم الإدارية في جمهورية مصر العربية في الفترة ما بين 30-31 أيار، والتي أثمرت عن إقرار فلسطين دولة مؤسسة في الاتحاد العربي للمحاكم الإدارية .

ودعا الى تطوير القضاء الاداري في فلسطين وجعله على درجتين اسوة بالكثير من الدول العربيه الشقيقه.

وخلال المؤتمر تم عرض التقرير السنوي للسلطة القضائية عن العامين 2013-2014 على طريق النهوض بالعمل القضائي والإداري، وكذلك الوقوف على أهم الانجازات والتحديات التي تنتصب أمام العمل القضائي وسبل معالجتها.

وقد تم التركيز خلال جلسات المؤتمر على ماهية سياسات مجلس القضاء الأعلى، والتكامل بين مكونات قطاع العدالة، وحل إشكالية طول أمد التقاضي، وآليات تعزيز ثقة المواطن بالقضاء.:

الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 07-06-2015 08:59 مساء  الزوار: 588    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: { وَآيَةُ لَّهُمُ الأَرْضُ المَيْتَةُ أَحيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبَّاً فَمِنْهُ يَأكُلوُن، وَجَعَلْنَا فيِها جَنَّاتٍ مِن نَّخِيلٍ وأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فيِهَا مِنَ العُيُونِ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved