||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :31
من الضيوف : 31
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35324888
عدد الزيارات اليوم : 16586
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
صرف شيكات المحاكم حتى 31/8 من حسابات بنك فلسطين

قانون- بدء مجلس القضاء الأعلى اعتباراً من تاريخ 1/8/2015 وبعد توقيع اتفاقية مع البنك الوطني بإجراءات نقل حسابات المحاكم من بنك فلسطين للبنك الوطني، وعليه تم إيقاف عملية الصرف من حسابات دوائر التنفيذ في بنك فلسطين حتى تاريخ 15/8/2015، وذلك لإتمام الاجراءات المطلوبة.

وعليه يعلن مجلس القضاء الأعلى للمواطنين الكرام حاملي الشيكات التي حررت قبل تاريخ 1/8/2015 أن بإمكانهم صرف هذه الشيكات لدى فروع بنك فلسطين في موعد أقصاه 31/8/2015 مع العلم أنه بعد هذا التاريخ يتوجب على حاملي الشيكات استبدالها من دوائر التنفيذ في المحاكم بأخرى مسحوبة على حسابات البنك الوطني.
 
أما بخصوص الإيداع في الحسابات الجديدة لدى البنك الوطني، يرجى من الجهات المعنية مراجعة دوائر التنفيذ لمعرفة أرقام الحسابات الجديدة.
الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 03-08-2015 08:10 مساء  الزوار: 612    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

القِـدْر الكبيـر يتسـع للكبيـر.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved