قانون- اقامت وزارة العدل حفل تخريج لدورة "الممرضين العدليين" وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة والحكومة الكندية ، وبدعم من مكتب
تلقى 15 ممرضا خلال ثلاثة شهور تدريبا حول كيفية التعامل مع ضحايا الاعتداء الجنسي والعنف المبني على النوع الاجتماعي والاسري، كما تم صياغة دليل تدريبي للممرضين العدليين، حيث سيعمل الممرضون العدلييون في عيادات الطب العدلي لاستقبال ضحايا العنف والتعامل معهم.
وحضر حفل التخريج وكيل وزارة العدل محمد عبد الله، ومدير عام المستشفيات في وزارة الصحة د. محمد ابوغالي، وممثل عن الادارة العامة لطب العدلي في وزارة العدل د.صابر العالول،و منسق مشروع تطوير الطب العدلي في وزارة العدل نادر الدودة ، ومستشار الطب العدلي في ال UNODC د. ديفيد وولث وخبيرة الطب العدلي سارة دونلي، وممثل عن الكنديين خالد رجب.
وفي كلمته خلال الحفل ممثلا لوزير العدل، اكد وكيل وزارة العدل محمد عبد الله على ان تدريب التمريض العدلي المبني على النوع الاجتماعي يعد الاول من نوعه في فلسطين والذي هو ركيزة مهمة في تحقيق العدالة.
وبين وكيل وزارة العدل الى ان دور الممرضين العدليين ياتي من خلال التعامل مع ضحايا العنف وتمكينهم ومساعدتهم من خلال عيادات الطب العدلي في وزارة الصحة وزارة العدل.
واشار مدير عام المستشفيات في وزارة الصحة د.محمد ابو غالي، ممثلا عن وزير الصحة جواد عواد، اشار الى اهمية الحصول على المعلومات الدقيقة من ضحايا العنف والتي هي من متطلبات عمل الطب العدلي والتي تتطلب الكثير من الجهد خاصة مع وجود العادات والتقاليد التي تفرض العراقيل في سبيل الحصول على المعلومة الصحية للوصل للعدالة.
واشار د. ديفيد وولث الى ان اثار العنف الجنسي السلبية طويلة الامد يتم الحد منها من خلال هذه برامج تطوير عمل الطب العدلي للوصول ال مجتمع اكثر ايجابية