|| |
|
||||
رئيس مجلس القضاء الأعلى يجتمع بالحركة العالمية للدفاع عن الأطفال
قانون- اجتمع رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي علي مهنّا، اليوم بوفد الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال برئاسة المحامي خالد قزمز، وناقش الاجتماع أبرز التحديات التي تواجه المحاكم الفلسطينية في تحقيق عدالة الأطفال. كما وبحث الاجتماع متطلبات توفير الحماية للأطفال وتلبية احتياجاتهم القانونية من قبل القضاء الفلسطيني من خلال بناء نظام قضائي وفق المعايير الدولة لحقوق الطفل، ويشمل ذلك قانون الأحداث، دور الرعاية، مراكز الإصلاح والتأهيل والنظارات المؤهلة باحتجاز الأحداث، وغيرها من المواضيع. الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 16-08-2015 10:53 مساء الزوار: 488 التعليقات: 0
|