|| |
|
||||
وزير العدل يبحث مع وفد من مركز المرأة لأرشاد القانوني وجمعية الشابات المسيحية أليات دعم
قانون- التقى وزير العدل المستشار سليم السقا بوفد من مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي و جمعية الشابات المسيحية في مقر وزارة العدل برام الله ، حيث شارك في الاجتماع مديرة مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي رندا سنيورة ، ورئيس وحدة المناصرة في مركز المرأة الأستاذة لونا عريقات، ومديرة برنامج التدريب النسوي في جمعية الشبان المسيحية مي جرار، ورئيس وحدة النوع الاجتماعي في وزارة العدل سونا نصار. وتم خلال الاجتماع مناقشة مدى إمكانية استحداث آليات لدى وزارة العدل لدعم الحق بالحصول على الحقوق الارثية خاصة للنساء والفئات المهمشة، وذلك استكمالا لمجالات التعاون المشترك ما بين وزارة العدل ومركز المرأة للإرشاد القانون والاجتماعي، كون وزارة العدل عضو في الفريق الوطني لدعم حق الحصول على الميراث، ضمن برنامج تعزيز حقوق المرأة الفلسطينية الاجتماعية والاقتصادية من خلال تشجيع الحصول على الميراث المنفذ بالشراكة مع جمعية الشابات المسيحية. حيث أكد وزير العدل المستشار سليم السقا خلال الاجتماع على أهمية موضوع الحق بالحصول على الحقوق الارثية خاصة للنساء والفئات المهمشة، كونه ذا علاقة مباشرة باختصاصات الوزارة المتمثلة بضمان حقوق الإنسان، وخاصة الواردة في العهد الدولي للحقوق الاقتصادية، وتمكين كافة المواطنين من الحصول على حقوقهم وتحقيق العدالة وتطبيق مفاهيم عدالة النوع الاجتماعي. ومن جانبها أشارت الأستاذة رندا سنيورة، الى أهمية استمرار التعاون المشترك ما بين الوزارة ومركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، مشددة على ضرورة استحداث جسم إداري لدى وزارة العدل يختص بقضايا حصر التركة ومتابعة توزيعها على الورثة إضافة إلى ضرورة العمل على تقديم المساعدة القانونية المجانية للفئات المهمشة لتمكينها من الحصول على حقوقها الارثية الكاتب: lana بتاريخ: السبت 05-09-2015 08:54 مساء الزوار: 640 التعليقات: 0
|