|| |
|
||||
مراسيم رئاسية بترقية قضاة وأعضاء نيابة
قانون- أصدر سيادة الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين مراسيم رئاسية بترقية ثمانية قضاة بداية إلى رؤساء محاكم بداية، واثني عشر قاضي صلح إلى قضاة بداية وعشرة أعضاء نيابة من المحافظات الجنوبية إلى قضاة صلح، وذلك بناء على تنسيب مجلس القضاء الأعلى عملا بالقانون الأساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته وأحكام قانون السلطة القضائية رقم(1) لسنة 2002.
الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 09-09-2015 07:54 مساء الزوار: 760 التعليقات: 0
|