||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :44
من الضيوف : 44
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35363332
عدد الزيارات اليوم : 9872
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي بعنوان"حماية الأسرى والمعتقلين مسؤولية والتزام دولي"

قانون- تحت رعاية رئيس مجلس النواب الأردني سعادة المهندس عاطف طراونة وبحضور عطوفة نقيب المحامين الفلسطينيين المحامي حسين شبانة 

وعطوفة نقيب المحامين الأردنيين المحامي سمير خرفان وعطوفة الأمين العام لاتحاد المحامين العرب عبد اللطيف بوعشرين وممثل الرئيس معالي الوزير حسن العوري ومعالي وزير هيئة شؤون الأسرى والمحررين وأمين سر نقابة المحامين الفلسطينيين المحامي ربحي قطامش وكل من أعضاء مجلس النقابة المحامي قصي عواد والمحامي غسان مساد وبمشاركة خبراء قانونيون إقليميين ودوليين وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني من دولة فلسطين والمملكة الأردنية الهاشمية وبمشاركة مؤسسات حقوقية إقليمية ودولية.

انطلقت فعاليات المؤتمر القانوني الدولي تحت عنوان (حماية الأسرى والمعتقلين مسؤولية والتزام دولي" في عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية عمان.

والتي ستستمر خلال 16 أيلول وحتى 17 أيلول 2015.
وسوف يستهدف المؤتمر الوصول إلى وثيقة قانونية شاملة حول حقوق الأسرى وفق القوانين الدولية والإنسانية وسبل واليات توفير الحماية لهم.

بدوره أكد نقيب المحامين الفلسطينيين أن نقابة المحامين ومن منطلق دورها الوطني تجاه أسرانا البواسل سخرت كافة أمكانتها بالشراكة مع هيئة شؤون الأسرى والمحررين ومؤسسات المجتمع المدني من اجل دعم حقوق أسرانا البواسل ودعا المجتمع الدولي وأحرار العالم في كافة أماكن تواجدهم لدعم قضية أسرانا البواسل وفضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتكررة بحق الوطن والإنسان الفلسطيني.

ومن المقرر ان تبدأ المشاركة التخصصية بأوراق العمل وتبادل وجهات النظر القانونية بمشاركة خبراء قانون من كافة أنحاء العالم إضافة إلى النقابات العربية والمؤسسات الإقليمية والدولية وسوف تستهدف جلسات العمل القضايا التالية:

1_التعذيب في سجون الاحتلال ومراكز الاحتجاز الإسرائيلية.
2_وضع الأسرى في القانون الدولي.
3_ضمانات المحاكمة العادلة بين الواقع والقانون والمسؤولية.
4_الأبعاد القانونية لنقل الأسرى من المناطق المحتلة الى السجون داخل دولة الاحتلال.
5_ مسؤولية الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف.

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 16-09-2015 07:25 مساء  الزوار: 558    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا بَلَغَ الرأي المَشورَة فاسْتعِنْ بِحَزْمِ ناصِحٍ أو نَصيحَةِ حَازِمٍ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved