|| |
|
||||
مرسوم رئاسي بترقية خمسة قضاة بداية إلى قضاة استئناف
قانون- أصدر سيادة الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين مرسوما رئاسيا بترقية خمسة قضاة من محكمة البداية إلى قضاة محكمة استئناف بناء على تنسيب مجلس القضاء الأعلى، عملا بالقانون الأساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته وأحكام قانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 2002.
والقضاة هم: أحمد الطوباسي، عبد الحميد الأيوبي، آرليت هارون، ممدوح عليان، ومحمود الجبشة.
الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 17-09-2015 08:42 مساء الزوار: 981 التعليقات: 0
|